responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 27

لها، و قيل: يحرم [1] و المشهور أنّ السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها، و قيل: لا [2] و المسألة عندي محلّ تردّد.

و على تقدير الوجوب فهل يختصّ ذلك بصورة الاستماع أو يعمّ السماع أيضاً؟ و المسألة محلّ تردّد، و هذا الخلاف غير مختصّ بالحائض بل يجري مطلقاً.

و يحرم على زوجها وطؤها قبلًا، و يستحقّ التعزير به، و إن جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه، و إن جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه لا شيء عليه [3] و للتأمّل فيه مجال.

و لو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة، و لو ظنّ كذبها قيل: لا يجب القبول [4] و قيل: يجب [5] و لا يخلو عن رجحان، و لا خلاف في رجحان الكفّارة بالنسبة إلى الواطئ، و اختلفوا في وجوبها و استحبابها، و الثاني أقرب، و هو قول أكثر المتأخّرين [6].

و المشهور في تقدير الكفّارة أنّها مثقال في أوّل الحيض، و نصف في وسطه، و ربع في آخره، و في إجزاء القيمة تردّد، و كذا في اشتراط كون الدينار مضروباً، و في تكرّر الكفّارة بتكرّر الفعل خلاف، و الأقرب أنّه إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الأوّل و بعضه في الوسط أو تخلّل التكفير تكرّر، و إلّا فلا.

و ذكر جماعة من العلماء أنّ النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر [7].

و في تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف، و الأقوى الكراهة.

و يكره لها الخضاب، و حمل المصحف على المشهور، و لمس هامشه على الأشهر الأقوى، و قراءة غير العزائم على المشهور، و الأقوى جواز الاستمتاع بما


[1] المقنعة: 52.

[2] المبسوط 1: 114.

[3] التذكرة 1: 266، جامع المقاصد 1: 320، المدارك 1: 350.

[4] التذكرة 1: 268.

[5] الذكرى 1: 278.

[6] المعتبر 1: 231، النهاية 1: 237، المدارك 1: 353.

[7] المبسوط 1: 69، السرائر 1: 154، المعتبر 1: 257.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست