مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
نویسنده :
الجواهري، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
407
المقدمة
5
وجوب الحج
9
هل منكر وجوب الحج من الكافرين
10
ترك الحج مستخفاً به أو غير مستخف به
15
وجوب الحج مرة واحدة في العمر
17
وحدة الأفق وتعدده
25
فورية وجوب الحج
45
وجوب مقدمات الحج بعد الاستطاعة
47
التخيير في اختيار الرفقة
47
شرائط وجوب الحج
53
الشرط الأوّل : البلوغ والعقل
53
حج الصبي
54
شرعية عبادة الصبي
57
استحباب الحج للصبي المميز
61
حكم اعتبار اذن الأبوين في حج البالغ الواجب أو المستحب
63
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والصبية
66
المراد باحرام الولي بالصبي
67
جواز إحرام الولي بالصبي وإن كان الولي محلاً
69
ما المراد من الولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي
69
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
71
الهدي على الولي
71
كفارة صيد الصبي على الولي
72
هل بقية كفارات الإحرام على الولي أو في مال الصبي أو لا كفارة على الصبي غير الصيد
72
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
74
حج الصبي إذا بلغ قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
74
حج المجنون إذا عقل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
74
بلوغ الصبي قبل الميقات
83
لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
84
لو استطاع المتسكع بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
84
لو حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبان بالغاً
85
إذا حج ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة فبان أنه مستطيع
85
الثاني : الحرية فلا يجب الحج على العبد
91
لو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام
93
هل يشترط على القول بالاجزاء كونه مستطيعاً
94
هل المعتبر في الاجزاء كون الانعتاق قبل المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا
94
هل الحكم بالاجزاء مختص بحج الإفراد أو القران أو يجري في التمتع أيضاً
95
هل للمولى الآذن لعبده في الحج أن يرجع بعد إحرام العبد
96
إذا أذن المولى لعبده بالحج ورجع قبل إحرام العبد
98
هل للمولى الآخر الرجوع عن الأذن بعد إحرام العبد بأذن المالك الأول
99
هدي العبد إذا اعتق قبل المشعر عليه
99
إذا أتى المملوك المأذون في الحج بما يوجب الكفارة فهل هي عليه أو على مولاه
101
إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع فهو كالحر
105
لا فرق في الاحكام المتقدمة في حج المملوك بين القن وغيره
107
إذا آجر المولى عبده للنيابة وجب عليه الطاعة
108
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب
108
لا تعتبر القدرة العقلية في الوجوب
109
لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد
116
يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما
117
ما المراد من الزاد والراحلة
118
هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده
120
إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد
121
غلاء الأسعار هل يوجب السقوط
122
هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود
123
هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا
124
لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج
125
لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب
125
إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات
127
لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج
128
إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج
128
لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة
130
هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا
131
لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً
136
حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة
136
إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة
138
إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص
138
حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه
141
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج
144
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه
146
لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية
148
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
150
إذا تلف بعد الأعمال مؤونة عوده أو ما به الكفاية
151
هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال
151
هل يعتبر في الاستطاعة الملكية
153
لو اُوصي إليه بما يكفيه للحج فهل يجب عليه
155
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين
7
كل عرفة ثمّ حصلت فهل يجب عليه الحج
158
لو حصلت الاستطاعة ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما
161
النذر المعلق ووجوب الحج
161
الحج البذلي
162
لا فرق في الحج البذلي بين الإباحة والتمليك
166
هل يعتبر في الحج البذلي بذل نفقة العيال
168
هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل
169
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
169
إذا وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب القبول
170
لو وهبه وخيّره بين الحج وغيره
170
لا فرق في الحج البذلي بين أن يكون الباذل شخصاً أو من مال موقوف أو موصى به
171
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً وشرط عليه الحج
171
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
174
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل احرام المبذول له
175
هل له الرجوع بعد احرام المبذول له
175
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فهل يجب عليهم كفاية
177
هل ثمن الهدي على الباذل
178
الكفارات في الحج البذلي على المبذول له
180
الحج البذلي لابدّ وأن يكون على وظيفة المبذول له
180
لو بذل له مالاً مخيراً بين الحج وزيارة الإمام الحسين
7
181
لو رجع الباذل في الأثناء وكان المكلف متمكناً من الاكمال
181
لو عين له مالاً ليحج به واعتقد كفايته ثمّ بان عدمها فهل يجب عليه الإكمال
182
إذا قال اقترض وحج عليّ دينك فهل يجب عليه الحج
183
لو بذل له مالاً ليحج به ثمّ تبين بعد الحج أن المال مغصوب
184
لو آجر نفسه للخدمة في الطريق بأجرة يكون بها مستطيعاً فهل يجب عليه الحج
185
إذا استؤجر من يكون مستطيعاً بالإجارة فهل يجب عليه القبول
187
غير المستطيع إذا استؤجر للنيابة عن الغير فاستطاع قدم الحج النيابي
188
إذا حج لنفسه أو عن الغير تبرعاً أو بإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام
188
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
190
الرابع : الرجوع إلى كفاية
191
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به
192
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ويحج به
193
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
196
إذا حج من مال الغير غصباً
196
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
199
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة الزمانية
200
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية
200
لو حج مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
201
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده لم يجب
202
صور اعتقاد تحقق جميع الشرائط مع فقد بعضها أو العكس :
204
الصورة الاُولى : إذا اعتقد أنه بالغ أو حرّ فحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
204
الصورة الثانية : إذا اعتقد كونه مستطيعاً فحج ثمّ بان الخلاف وعكسها
206
الصورة الثالثة : إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فيحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
207
الصورة الرابعة : إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فيحج ثمّ تبين الخلاف وعسكها
208
متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي
209
صور تعمد ترك الحج مع تحقق الشرائط أو الحج مع فقد بعضها :
209
الثانية : إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام
210
الثالثة : إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزيأو لا
211
إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام
213
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا
215
إذا توقف الحج على قتال العدو
216
إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا
216
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل أدائها
217
يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه
218
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة
218
إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة
220
على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة
223
لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة
225
إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه
227
لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام
228
هل تكفي الاستنابة من الميقات
229
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام
230
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا
235
لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا
238
هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات
238
لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه
239
المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده
240
لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه
244
لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل
244
إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الإعادة
245
هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب
247
المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن
250
المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج
251
في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة
252
لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها
254
إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به
255
وإذا مات يجب القضاء عنه
256
الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار
256
إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه
262
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
262
إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا
266
من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فأيها يقدم
269
لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
273
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون
276
إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً
281
إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة
283
هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات
283
لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل
287
إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد
287
ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان
288
لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت
289
على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت
289
إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة
290
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
291
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
292
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل
293
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه
298
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار
299
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد
300
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة
303
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة
304
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده
305
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز
305
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه
306
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه
306
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء
311
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
312
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء
312
إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا
313
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه
320
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً
321
وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور
321
لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه
325
فصل : في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
329
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة
329
هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر
329
هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها
331
بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الإجازة اللاحقة أو لا
334
هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك
336
في المراد من الزوجة والولد
340
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن
342
في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان
343
هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا
344
لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك ، وهل تحلق الاُم بالأب
345
إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره
345
إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت
347
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
348
إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان
351
إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه
360
إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه
360
إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه
361
إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا
363
إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه
366
إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه
368
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
369
إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد
369
إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت
370
إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع
372
إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان
375
إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
377
إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ بأحدهما فأيهما يقدم
379
إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما
381
إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين
7
ومات قبل الوفاء بنذره فهل يجب القضاء
385
إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد
387
إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل
389
يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه
393
ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً
394
ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً
395
فهرست الموضوعات
397
نام کتاب :
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
نویسنده :
الجواهري، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir