responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حجّ التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال مملوكيته ؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص ، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال مملوكيته . وفيه ما مرّ من الإطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلاّ في الحجّ ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال ( 1 ) .

هذه المسألة تبتني على المسألة الآتية في إدراك الموقف ، وهي بالنسبة إلى المختار لابدّ من إدراك الموقفين ، وأما المضطر فلا كلام في أنه لو أدرك المشعر كان مجزياً ، وأما لو أدرك عرفة ولم يدرك المشعر فالموجود في الروايات الواردة في المقام إدراك أحد الوقوفين كاف في الإجزاء عن حجّة الإسلام ، فإن عملنا بهذا الاطلاق قلنا بالإجزاء ، وإن قلنا إن إدراك عرفة بنفسه غير كاف فلابدّ من ضم إدراك المشعر ، والروايات الواردة في المقام ليست في مقام جعل حكم جديد بالنسبة إلى العبد غير الحكم الثابت بالنسبة إلى غيره . فإن قلنا إن ادراك عرفة مجز وإن لم يدرك اختياري أو اضطراري المشعر التزمنا به هنا أيضاً لقوله 7 : « إذا أدرك أحد الموقفين وهو حرّ أجزأه عن حجّة الإسلام » . وأما لو لم نقل بذلك في غير العبد - كما لم نقل به - فلا نقول به في العبد أيضاً . والظاهر في الحرّ أنه إذا أدرك اختياري عرفة ولم يدرك اختياري المشعر أو اضطراريه كان حجّه باطلاً ، فكذا العبد ، وعروض الحرية لا يزيد في شرائط الحجّ ، بل هذه الروايات تلغي اعتبار الحرية ليس إلاّ .
( 1 ) الأمر الرابع : هل الحكم بالاجزاء عن حجّة الإسلام لو أدرك أحد الوقوفين حراً يشمل حج التمتع أو لا ؟ باعتبار وقوع جميع أفعال العمرة حال عبوديته .
مقتضى اطلاق الروايات الإجتزاء في حج التمتع أيضاً ، وليس في روايات الإجزاء التقييد بغير حج التمتع .
ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) في آخر كلامه أن العبد إذا انعتق حال اشتغاله بأعمال عمرة التمتع وأدرك شيئاً منها معتقاً فلا إشكال ، ولم يظهر لنا وجه ذلك ، أي لم يظهر لنا وجه الفرق بين ما لو أدرك بعض أعمال عمرة التمتع معتقاً وما إذا لم يدرك ذلك وكان انعتاقه بعد أعمال عمرة التمتع ، فإنه مع القول باطلاق روايات الإجزاء فلا فرق بين ما إذا أدرك بعض أعمال عمرة التمتع وهو حرّ أو لم يدركها وهو حرّ لأن العبرة بالحرية في الوقوف وإن لم نقل باطلاق الروايات فأي فرق بين أن يدرك بعض أعمال عمرة التمتع معتقاً وبين عدم ادراك شيء منها معتقاً .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست