responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون [1] ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلاّ أنه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد - مثل ما إذا كان من أهل العراق ، ولا يمكنه إلاّ أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدة مثلاً ، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكّة - فهل يجب أو لا ؟ وجهان : أقواهما عدم الوجوب ، لأنّه يصدق عليه أنه لا يكون مخلّى السِّرب ( 2 ) .
[ 3061 ] « مسألة 64 » : إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ( 3 ) .

( 1 ) لأنه مخلّى السرب ، إذ لا يلزم الذهاب من الطريق المخوف ، بل له سبيل من الطريق الآخر .
( 2 ) واختيار طريق غير عادي لا يجعله مخلّى السرب ، فإذا قيل له لماذا لم تحجّ يقول باني ليست مخلّى السرب .
وفيه : ان الواجب هو طبيعي السبيل ، ولا خصوصية لسبيل دون آخر ، والسبيل العادي لا أثر له في تقييد الآية المباركة الموجبة للحج على كل من استطاع إليه سبيلا ولو بالدوران . نعم ، لو كان ذلك ضررياً أو حرجياً فلا يجب لذلك ، وأما لو لم يكن موجباً لهما كما لو كان ثرياً لا يشق عليه السفر كذلك لا مالاً ولا بدناً فلا وجه لعدم وجوب الحجّ عليه ، وقد يفرض هذا في زماننا من جهة جواز السفر أو تأشيرة الدخول إلى بلد الله الحرام ، كأن لا يحصل على ذلك في هذا البلد ويمكنه الحصول عليها في بلد آخر ويمكنه الذهاب إليه ، فالظاهر وجوب ذلك لو لم يكن في ذلك ضرر أو حرج ، لعدم تقييده السير بالمتعارف ، ودعوى الانصراف إليه كما عن بعض ( 1 ) لا وجه لها .
( 3 ) وكذا لو كان سفره إلى الحجّ يستلزم فرار غريم له فيتلف ماله المعتد به .
اختار الماتن ( قدس سره ) سقوط الحجّ ، وهو الصحيح لدليل نفي الضرر ، فإن الاستطاعة وإن فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب إلاّ أن دليل لا ضرر حاكم على جميع الأدلة إلاّ في موارد خاصة ، ومقتضى الحكومة سقوط الوجوب إذا كان مستلزماً للضرر ، فيكون داخلاً تحت قوله 7 : « عذر يعذره الله فيه » .
ودعوى أن وجوب الحجّ كوجوب الجهاد والزكاة وبقية التكاليف المبنية على الضرر فلا يكون دليل

[1] وهو السيّد الحكم تبعاً لصاحب المستند حيث قال تعليقاً على قول الماتن « أقواهما عدم الوجوب » قال : « وفي المستند : ( إشكال ، بل عدمه اظهر لعدم صدق تخلية السرب عرفاً ، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه ، فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة وأمكنه المسير إلى الشام ومنه إلى العراق ومنه إلى خراسان ومنه إلى الهند ومنه إلى البحر ، ومنه إلى مكة لم يجب عليه الحج ) . وما ذكره في محله » المستمسك : 10 : 104 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست