responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 95

^ . جاء في حاشية «ش»: «المقصود من هذا الكلام رفع اعتراض أورده بعض المدقّقين على القول بأنّ دلالة المفهوم من قبيل الدلالة الوضعيّة، وهو أنّه لو كان كذلك لم يكن للتسمية بالمفهوم وجه، وكذا لا وجه لعدّه أضعف من المنطوق; لاشتراكهما في كون دلالتهما من جهة الوضع. والجواب: أنّ دلالة المفهوم من قبيل الدلالة الوضعيّة أو اللفظيّة، ولا يختلف جهة التسمية باختلاف جهة الدلالة. وأمّا عدّه أضعف من المنطوق فلأنّ دلالة اللفظ على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد مجمع عليه، مقطوع به، بخلاف دلالته على الانتفاء عند عدم القيد، فإنّه محلّ خلاف المشهور، وموضع تشاجر معروف، وغاية ما يلزم ممّا ذُكر في إثبات الدلالة ـ وهو التبادر ـ إنّما هو الظن، وأين هو من القطع». منه(قدس سره).

والعبث[1]. وإنّما الخلاف فيما إذا يظهر[2] للاشتراط فائدة سوى ذلك. فالقائلون بحجّيّة المفهوم حكموا بتعيين[3] تلك الفائدة، وتوقّف فيه مَن نفى حجّيته. فبعد تسليم الحجّية لا وجه لما ذُكر من الاحتمال، كما لا يخفى.

ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم:

وليعلم أنّ إثبات نجاسة القليل بالملاقاة على وجه العموم بهذا الحديث يتوقّف على بيان أُمور:

الأوّل: عموم الموضوع في القضية الشرطيّة، أعني لفظ «الماء»; إذ لولا ذلك كان اللازم من المفهوم نجاسة فرد مّا من أفراد المياه الناقصة عن الكرّ بالملاقاة، والمطلوب أعمّ من ذلك.

وبيانه:

أمّا على ما ذهب إليه الجِبائيان[4] وجماعة^ من دلالة المفرد المحلّى على العموم


[1]. في « د » : أو العبث .

[2]. في « ش » و « ن » : « إذا لم يظهر » ، والصحيح ما أثبتناه في المتن .

[3]. في «د»: بتعيّن.

[4]. هما : محمّد بن سلام ، المعروف بـ « أبي علي الجبائي » ، شيخ المعتزلة في زمانه ، وابنه عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب ، المكنّى بـ « أبي هاشم » ; يقال لهما الجبائيان . نقل عنهما العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 75 ، باب أحكام البئر، والرازي في المحصول 2: 367 ، عن الجبائي والفقهاء والمبرّد .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست