responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 96

^ جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «منهم ابن الحاجب في مختصره[1]، والمحقّق العضدي في شرحه[2]، والمحقّق الرضي[3] طاب ثراه، بل الظاهر من كلام ابن الحاجب عدم الخلاف فيه إلاّ من منكري ألفاظ العموم، من غير نقل خلاف، ثمّ ذكر ألفاظاً اختلفوا فيها». منه طاب ثراه.

وضعاً، فظاهر.

وأمّا على القول بعدم وضعه للعموم، كما هو المشهور بين المتأخّرين[4]، فإن قلنا بأنّ اللام الداخلة على الأجناس حقيقةٌ في تعريف الجنسـ كما ذهب إليه العلاّمة[5](رحمه الله)ـ ثبت العموم، باعتبار أنّ تعليق الحكم على الطبيعة يقتضي تحقّقه في جميع أفرادها، وإلاّ أمكن إثباته بما ذكره المحقّق[6] ـطاب ثراهـ وغيره[7] من تعيّن الحمل على الاستغراق; إذ لولا الحمل عليه، فإمّا أن يكون للعهد الخارجي، وهو يحتاج إلى سبق معهود[8]، والمفروض انتفاؤه، أو العهد الذهني، ويلزم منه خلوّ كلام الحكيم عن الفائدة; إذ لا فائدة في الحكم بالتنجيس على فرد مّا من أفراد المياه، كما لا يخفى.

الثاني: قد اشتهر بين العلماء والمحصّلين أنّ كلمة «إذا» من أدوات الإهمال، ولادلالة لها على العموم[9]، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال.

وجوابه: أنّها وإن لم تدلّ عليه من جهة الوضع إلاّ أنّ العرف والمقام الخطابي أصحّ دليل وأعدل شاهد على إرادة العموم، ولعلّه لأجل تعليق الحكم على الأمر الصالح


[1]. منتهى الوصول والأمل: 102 ـ 103 .

[2]. شرح مختصر المنتهى 1 : 215 ـ 216 .

[3]. شرح الكافية 2 : 129 .

[4]. من جملة القائلين بعدم وضعه للعموم: السيد الداماد في عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): 27 ، وفخرالدين الرازي في المحصول 2: 367.

[5]. قال في منتهى المطلب 1 : 75: « الألف واللام في الدابة ليست للعهد ... فإمّا أن يكون للعموم ، كما ذهب إليه الجبائيان ، أو لتعريف الماهية ، على المذهب الحقّ » . وانظر أيضاً : مبادئ الوصول ( للعلاّمة) : 124 .

[6]. معارج الأصول : 86 ـ 87 . واعلم أنّ المحقّق(قدس سره) ردّ دلالة الاسم المعرّف باللام على الاستغراق أو العموم وضعاً في أوائل كلامه ولكن قال في آخر هذا البحث : « ولو قيل : إذا لم يكن ثَمّ معهود وصدر من حكيم ، فإنّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق ، لم ينكر ذلك » . ولمزيد من الاطلاع انظر : المعتبر 1 : 64 ،
ومدارك الأحكام 1 : 75 ، ومعالم الدين ( قسم الأُصول ) : 106 .

[7]. كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام 1 : 75 ، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 106 .

[8]. في « ن » : المعهود .

[9]. انظر: تمهيد القواعد : 381 ـ 382 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست