responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 94

إنّما يدلّ على تحقّق فائدة من تلك الفوائد، لا على التخصيص بخصوصه.

والحقّ عندي في دلالة المفهوم: أنّه من قبيل الدلالة الوضعيّة; بشهادة اللغة والعرف^.

فإنّ المتبادر من قول القائل: «اعط زيداً درهماً إن أكرمك»، عدم وجوب الإعطاء إن لم يتحقّق الإكرام، وإن فُرض صدوره عن غير الحكيم، وقُدّر عدم اقترانه بشيء من القرائن. والتبادر من أقوى دلائل الوضع. والوضع كما يتحقّق في المفردات، فكذا في الجُمل، وتوهّم اختصاصه بالمفردات ضعيف.

وعلى هذا فما وُضع له الجملة الشرطية هو: ثبوت الحكم لمحلّ النطق، وانتفاؤه عن غيره; فدلالة الكلام على مجموع الأمرين مطابقة، وعلى كلّ منهما تضمّن. ولا فرق في ذلك بين المنطوق والمفهوم، وإنّما يتأتى الفرق بينهما من جهة المدلول، فما كان المدلول فيه محلّ النطق يسمّى منطوقاً، وما كان المدلول فيه غير ذلك يسمّى مفهوماً. وإنّما كان أضعف من المنطوق; لأنّ الدلالة في المنطوق قطعيّة، بخلاف المفهوم، فإنّ دليله التبادر، وغايته الظن.

وعن الثاني: بأنّه لا نزاع في كون انتفاء الحكم عند عدم الشرط فائدة الاشتراط مع انتفاء غيره من الفوائد، بل يجب القطع بذلك حينئذ، صوناً لكلام الحكيم عن اللغو

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست