responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 807

إجراء[1] حكم الجماعة[2] من اغتفار زيادة الركن‌[3] و رجوع الشاك منهما إلى الآخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة[4] لأنه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي‌[5] و ليس حكما ظاهريا و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز[6] أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة

8- مسألة إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد أو في السلام الأول‌

لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق‌[7] على الاقتداء عرفا

9- مسألة يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام.

التي هي ثالثته و ينفرد و


[1] في حقّ الامام دون المأموم( شاهرودي). فى حقّ الامام و اما في المأموم المحتاط فلا إشكال في اجراء حكمها( خونساري).

[2] انما يشكل ذلك من الامام دون رجوع المأموم و لا إشكال في اغتفار زيادة الركن( شريعتمداري) حق التعبير أن يقال يشكل ذلك رجوع الامام الى المأموم المحتاط في صلاته مطلقا و ان كان منحصرا او انحصر الضابط فيه و اما هو فيرجع الى الامام و يغتفر في حقه زيادة الركن( ميلاني).

[3] لعل هذا من سهو القلم فان الاشكال في مفروض المسألة انما هو في رجوع الامام الى المأموم و اما رجوع المأموم الى الامام او اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه اصلا و لا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به و عدمه( خوئي).

[4] يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز المأموم بنفسه صحة صلاة الامام و لو بأصل معتبر و كذا العكس( گلپايگاني).

[5] لا فرق في الاشكال بين كونه ارشاديا و كونه مولويا( خوئي).

[6] لا بأس بالاخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا و ان لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لانها اما صلاة واقعا تجرى فيها القاعدة او ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف الى تصحيحها لصحة صلاته السابقة( خ)

[7] بل هو منفرد قهرا( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست