إجراء[1]
حكم الجماعة[2] من
اغتفار زيادة الركن[3] و رجوع
الشاك منهما إلى الآخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة نعم لو كان الإمام أو المأموم
أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة[4]
لأنه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا
أنه حكم شرعي ظاهري بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي[5]
و ليس حكما ظاهريا و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ
و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز[6]
أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة
8-
مسألة إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد أو في السلام الأول
لا
يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق[7] على
الاقتداء عرفا
9-
مسألة يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام.
التي
هي ثالثته و ينفرد و
[1] في حقّ الامام دون المأموم( شاهرودي). فى حقّ
الامام و اما في المأموم المحتاط فلا إشكال في اجراء حكمها( خونساري).
[2] انما يشكل ذلك من الامام دون رجوع المأموم و لا
إشكال في اغتفار زيادة الركن( شريعتمداري) حق التعبير أن يقال يشكل ذلك رجوع
الامام الى المأموم المحتاط في صلاته مطلقا و ان كان منحصرا او انحصر الضابط فيه و
اما هو فيرجع الى الامام و يغتفر في حقه زيادة الركن( ميلاني).
[3] لعل هذا من سهو القلم فان الاشكال في مفروض المسألة
انما هو في رجوع الامام الى المأموم و اما رجوع المأموم الى الامام او اغتفار
زيادة الركن فلا إشكال فيه اصلا و لا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به و عدمه(
خوئي).
[4] يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز المأموم بنفسه
صحة صلاة الامام و لو بأصل معتبر و كذا العكس( گلپايگاني).
[5] لا فرق في الاشكال بين كونه ارشاديا و كونه مولويا(
خوئي).
[6] لا بأس بالاخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا و ان
لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لانها اما صلاة واقعا تجرى فيها القاعدة او ليست
بصلاة فلا يحتاج المكلف الى تصحيحها لصحة صلاته السابقة( خ)