السهو[1]
لكل واحد من الزيادات[2] من قوله
بحول الله و للقيام و للتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها
4-
مسألة إذا رأى من عادل كبيرة[3] لا
يجوز الصلاة خلفه
إلا
أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرد
التوبة
5-
مسألة إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل
لا
يصح الاقتداء به[4] و كذا
إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها و إن علم أنها من
اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو
تمام- لا بأس بالاقتداء و لا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي
ركعة كما مر
6-
مسألة القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع
للمتابعة
سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة و أما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن
رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضا سهوا ثمَّ عاد فيشكل
الاغتفار فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام و كذا في زيادة
السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين[5]
في ركعة[6] و أما
إذا زاد أربع فمشكل[7]
7-
مسألة إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا و المأموم منحصرا بمن يصلي
احتياطيا
[1] وجوبه لكل زيادة مبنى على الاحتياط( خوئي). على
الأحوط( شريعتمداري). بناء على وجوبهما لكل زيادة لا سيما للقيام في غير محله(
ميلاني). على الأحوط و لا بأس بتركهما في غير زيادة القيام( قمّيّ).
[2] في القيام و اما في غيره فعلى الأحوط( شاهرودي).
[8] لا بأس برجوع المأموم الى الامام كما انه لا بأس
بزيادة الركن متابعة للامام( خ). لا إشكال في اجراء المأموم احكام الجماعة على
صلاته( گلپايگاني). لا إشكال في اجراء حكمها بالنسبة الى المأموم( قمّيّ).