responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 805

بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان. الخامس إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا. السادس ائتمام الحاضر بالمسافر[1] و العكس مع اختلاف صلاتهما قصرا و تماما- و أما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة و كذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس‌

1- مسألة يجوز لكل من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر-

بأن كان مقصرا و الآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم و ينتظر الآخر حتى يتم صلاته و يصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام و الأحوط الاقتصار[2] على صورة لا تفوت الموالاة و أما مع فواتها[3] ففيه إشكال‌[4] من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم‌

2- مسألة إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام‌

أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل‌

3- مسألة إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام‌

و شك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتى يتبين له الحال فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحت الصلاة و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتي‌[5]


[1] الظاهر ان كراهة ايتمام احدهما بالآخر هو كونه أقل ثوابا بالإضافة الى ايتمام كل منهما بمن يماثله لا بالإضافة الى صلاة المنفرد( ميلاني).

[2] بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر و نحوه و اما معه فلا تفوت الموالاة لان كل من ذكر اللّه به فهو من الصلاة( خوئي). لا يترك( خ).

[3] و لكن إذا اشتغل بالذكر او القرآن او الدعاء فلا تفوت الموالاة الا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة( گلپايگاني).

[4] اذا لم يشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما او كان طول الانتظار ماحيا لصورة الصلاة او الجماعة( ميلاني).

[5] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست