بعد قول
المؤذن قد قامت الصلاة بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر إلا أن الكراهة فيها
أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم
لبعض تقدم يا فلان. الخامس إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا. السادس
ائتمام الحاضر بالمسافر[1] و العكس
مع اختلاف صلاتهما قصرا و تماما- و أما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح و
المغرب فلا كراهة و كذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي
بالمؤدي أو العكس و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام و لا يلحق
نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو
المغرب أو هي بالعشاء أو العكس
1-
مسألة يجوز لكل من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر-
بأن
كان مقصرا و الآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم و ينتظر الآخر حتى يتم
صلاته و يصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و
نحوهما إلى أن يصل الإمام و الأحوط الاقتصار[2]
على صورة لا تفوت الموالاة و أما مع فواتها[3]
ففيه إشكال[4] من غير
فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم
2-
مسألة إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام
أنه
سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل
3-
مسألة إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
و
شك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع و
السجدتين حتى يتبين له الحال فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحت الصلاة و إن
كان في الرابعة يجلس و يتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتي[5]
[1] الظاهر ان كراهة ايتمام احدهما بالآخر هو كونه أقل
ثوابا بالإضافة الى ايتمام كل منهما بمن يماثله لا بالإضافة الى صلاة المنفرد(
ميلاني).
[2] بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر و
نحوه و اما معه فلا تفوت الموالاة لان كل من ذكر اللّه به فهو من الصلاة( خوئي).
لا يترك( خ).
[3] و لكن إذا اشتغل بالذكر او القرآن او الدعاء فلا
تفوت الموالاة الا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة( گلپايگاني).
[4] اذا لم يشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما او كان طول
الانتظار ماحيا لصورة الصلاة او الجماعة( ميلاني).
[5] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا
ينبغي ترك الاحتياط لقيامه( خ).