هذا في غير
صلاة[1] الجنازة[2]-
و أما فيها فأفضل الصفوف آخرها. السادس إقامة الصفوف و اعتدالها و سد الفرج
الواقعة فيها و المحاذاة بين المناكب. السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا
يكون[3] ما بينها
أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد. الثامن أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من
خلفه بأن لا يطيل[4] في أفعال
الصلاة من القنوت و الركوع و السجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.
التاسع أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد
و الثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام و يبقى آية[5]
من قراءته ليركع بها. العاشر أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على
هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا
بل هو الأحوط و يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم و يكره
استنابة المسبوق بركعة أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة. الحادي
عشر أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
الثاني عشر أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين
ثمَّ يرفع رأسه و إن أحس بداخل. الثالث عشر أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من
الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الرابع عشر قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت
الصلاة. و أما المكروهات فأمور أيضا أحدها وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود
موضع في الصفوف و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء[6]
الإمام. الثاني التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه و أما إذا قرأ
بعض الأدعية المأثورة[7] فلا[8].
الرابع التكلم
[1] هذا الاستثناء لا ينبغي تركه و هو مناسب للرابع دون
الخامس( شاهرودي).