شرعي[1]
بعد توبته[2] و من
يكره المأمومون إمامته و المتيمم للمتطهر و الحائك و الحجام و الدباغ إلا
لأمثالهم[3] بل
الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل و كل كامل للأكمل
فصل
49- في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
أما
المستحبات فأمور أحدها أن يقف المأموم[4]
عن يمين الإمام[5] إن كان
رجلا واحدا و خلفه إن كانوا أكثر و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام
على الجانب الأيمن[6] بحيث
يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه و لو كن أزيد وقفن خلفه و لو كان رجلا
واحدا و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه و لو كانوا
رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت النساء[7]
خلفهم بل الأحوط[8] مراعاة
المذكورات[9] هذا إذا
كان الإمام رجلا و أما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير
أن تبرز إمامهن[10] من
بينهن. الثاني أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث
أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم و الكمال و العقل و الورع و
التقوى و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف[11].
الرابع الوقوف في القرب من الإمام. الخامس الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من
مياسرها