responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 803

شرعي‌[1] بعد توبته‌[2] و من يكره المأمومون إمامته و المتيمم للمتطهر و الحائك و الحجام و الدباغ إلا لأمثالهم‌[3] بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل و كل كامل للأكمل‌

فصل 49- في مستحبات الجماعة و مكروهاتها

أما المستحبات فأمور أحدها أن يقف المأموم‌[4] عن يمين الإمام‌[5] إن كان رجلا واحدا و خلفه إن كانوا أكثر و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن‌[6] بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه و لو كن أزيد وقفن خلفه و لو كان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه و لو كانوا رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت النساء[7] خلفهم بل الأحوط[8] مراعاة المذكورات‌[9] هذا إذا كان الإمام رجلا و أما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن‌[10] من بينهن. الثاني أن يقف الإمام في وسط الصف.

الثالث أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف‌[11]. الرابع الوقوف في القرب من الإمام. الخامس الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها


[1] في المحدود الأحوط الترك( قمّيّ).

[2] الاحتياط بعدم الايتمام به لا يترك( خوئي).

[3] بل مطلقا في بعضهم( خ).

[4] لا يترك الاحتياط بوقوف الرجل الواحد عن يمين الامام( قمّيّ).

[5] وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام و المتعدّد خلفه ان لم يكن اظهر فلا ريب في انه احوط( خوئي).

[6] او وقفت خلفه بحيث تكون ورائه( خوئي).

[7] لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة( گلپايگاني).

[8] لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[9] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).

[10] و الأحوط تقدم الامام يسيرا( خ).

[11] في غير صلاة الجنازة كما سيأتي و كان الانسب ان يستثنى ذلك هاهنا( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست