لكن يستحب[1] له[2] أن يتابعه[3] في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة
10- مسألة لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام- في الركعتين الأوليين من الجهرية
إذا سمع صوته لكنه أحوط
11- مسألة إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه
جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و كذا لو رأى منه شيئا و شك في أنه[4] موجب للفسق[5] أم لا[6]
12- مسألة يجوز[7] للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم[8] إلى الصف السابق
أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى[9]
13- مسألة يستحب[10] انتظار الجماعة إماما أو مأموما
و هو أفضل[11] من الصلاة في أول الوقت[12] منفردا و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادا مع الإطالة
[1] بل هو الأحوط( گلپايگاني).
[2] و لو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا( خونساري).
بل الأحوط ذلك( ميلاني).
[3] بل الأحوط عدم تركها( قمّيّ).
[4] مع كون الشبهة موضوعية و في الحكمية تفصيل مع ان الحكمية مربوطة بالمجتهد( خ).
اذا كانت الشبهة موضوعية( خونساري).
[5] شكا من باب الشبهة الموضوعية( شريعتمداري).
[6] الا إذا كانت الشبهة حكمية مع العلم بان الامام على تقدير الحرمة ليس له عذر( ميلاني).
[7] الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الامام( خ).
[8] مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جرّ الرّجلين( گلپايگاني).
[9] ينبغي ترك المشى في حال قراءة الامام( شاهرودي).
[10] اطلاق الحكم بالاستحباب محل تأمل و الأولى ان يراعى معه فضيلة الوقت و عدم فواتها( ميلاني)
[11] لم نعثر على رواية تدلّ على استحباب تأخير الصلاة لانتظار الجماعة الا الامام المسجد يؤخر قليلا و يصلى بأهل مسجده( قمّيّ).
[12] اذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر( خوئي).