responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 808

لكن يستحب‌[1] له‌[2] أن يتابعه‌[3] في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة

10- مسألة لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام- في الركعتين الأوليين من الجهرية

إذا سمع صوته لكنه أحوط

11- مسألة إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه‌

جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و كذا لو رأى منه شيئا و شك في أنه‌[4] موجب للفسق‌[5] أم لا[6]

12- مسألة يجوز[7] للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم‌[8] إلى الصف السابق‌

أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى‌[9]

13- مسألة يستحب‌[10] انتظار الجماعة إماما أو مأموما

و هو أفضل‌[11] من الصلاة في أول الوقت‌[12] منفردا و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادا مع الإطالة


[1] بل هو الأحوط( گلپايگاني).

[2] و لو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا( خونساري).

بل الأحوط ذلك( ميلاني).

[3] بل الأحوط عدم تركها( قمّيّ).

[4] مع كون الشبهة موضوعية و في الحكمية تفصيل مع ان الحكمية مربوطة بالمجتهد( خ).

اذا كانت الشبهة موضوعية( خونساري).

[5] شكا من باب الشبهة الموضوعية( شريعتمداري).

[6] الا إذا كانت الشبهة حكمية مع العلم بان الامام على تقدير الحرمة ليس له عذر( ميلاني).

[7] الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الامام( خ).

[8] مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جرّ الرّجلين( گلپايگاني).

[9] ينبغي ترك المشى في حال قراءة الامام( شاهرودي).

[10] اطلاق الحكم بالاستحباب محل تأمل و الأولى ان يراعى معه فضيلة الوقت و عدم فواتها( ميلاني)

[11] لم نعثر على رواية تدلّ على استحباب تأخير الصلاة لانتظار الجماعة الا الامام المسجد يؤخر قليلا و يصلى بأهل مسجده( قمّيّ).

[12] اذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 808
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست