سهوا وجبت[1]
المتابعة[2] بالعود[3]
إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه و الأحوط الإتيان بالذكر[4]
في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع و بعد المتابعة أيضا
يأتي به و لو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته[5]
و إن أثم في صورة العمد نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط
البطلان مع ترك المتابعة كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال
قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة[6]
و ترك بدلها و هو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام و قبل الذكر
الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر
13-
مسألة لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
فلا
تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها و المندوب و المسموع منها من الإمام و غير
المسموع و إن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع- و خصوصا في التسليم و على أي حال
لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته[7]
و لو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام هذا كله في غير تكبيرة الإحرام و
أما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام بل الأحوط[8]
تأخره[9] عنه
بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمل
14-
مسألة لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا