15-
مسألة يجوز[2]
للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد[3]
من الإمام
و
كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع و السجود
و بحول الله و قوته و نحو ذلك
16-
مسألة إذا ترك الإمام[4] جلسة
الاستراحة[5] لعدم
كونها واجبة عنده
لا
يجوز للمأموم[6] الذي
يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها و كذا إذا اقتصر في التسبيحات
على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث و هكذا
17-
مسألة إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود[7]
إلى القيام
لكن
يترك القنوت و كذا لو رءاه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا
يتشهد معه و هكذا في نظائر ذلك
18-
مسألة لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
إذا
ائتم به فيهما و أما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ[8]
الحمد[9] أو يأتي[10]
بالتسبيحات[11] و إن قرأ
الإمام فيهما و سمع قراءته و إذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة
فيهما لأنهما أولتا صلاته و إن
[1] في جواز العدول مع البناء على القطع اشكال( خوئي).
إذا بدا له في اتمامها بعد العدول اليها( ميلاني). بشرط عدم البناء على القطع وقت
العدول و الا فمشكل( قمّيّ).