9-
مسألة إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا.
أو
لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود[2]
و المتابعة و لا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك و إن
لم يعد أثم[3] و صحت
صلاته لكن الأحوط[4] إعادتها
بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر[5]
الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها و لو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة
لا يجب الإعادة و إن كان الرفع قبل الذكر هذا و لو رفع رأسه عامدا لم يجز له
المتابعة و إن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية و لو تابع سهوا فكذلك إذا كان
ركوعا أو في كل من السجدتين و أما في السجدة الواحدة فلا
10-
مسألة لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا
ثمَّ
عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة
لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة و اغتفار مثله غير معلوم و أما في السجدة
الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن و لا
عمدية لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام
11-
مسألة لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
فعاد
إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية[6]
و إن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة[7]
و الأحوط[8] إعادة
الصلاة[9] في
الصورتين بعد الإتمام
12-
مسألة إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز[10]
له المتابعة[11]
[7] بل حسبت ثانية فله قصد الانفراد و اتمام الصلاة و
لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار الى اللحوق بالامام و
الأول احوط كما ان إعادة الصلاة مع المتابعة احوط( خ).