6- مسألة
لا يجب على المأموم[1]
الطمأنينة حال قراءة الإمام
و
إن كان الأحوط ذلك[2] و كذا لا
يجب[3] المبادرة[4]
إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل[5]
سجوده[6] و يقوم
بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد
7-
مسألة لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال
بل
يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش و لا يجوز التأخر الفاحش
و
ليس شرطا في الصحة[8] فلو تقدم
أو تأخر فاحشا عمدا أثم[9] و لكن
صلاته صحيحة و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين[10]
بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به
[1] أي زيادة على ما يجب عليه من الاستقرار في قيام
الصلاة( ميلاني). وجوبه لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[3] بل تجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي
فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الامام بل بعد رفع رأسه من السجود الا يسيرا بحيث
لا يصدق معه التأخر الفاحش( گلپايگاني)
[4] تركها بلا عذر لا يكون خاليا عن الاشكال( شاهرودي).
[6] جواز اطالة السجود و القيام بعد ان يقرأ الامام
ينافى الوجوب المتابعة فلعل مقصوده- ره- عدم بطلان الصلاة من حيث فوت بعض القيام
مع الامام( شريعتمداري).
[7] بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجرى فيها حكم سائر
الشروط( خوئي). احتمال الشرطية قوى جدا و حينئذ ان لم يترك القراءة و لم يأت بما
ينافى صلاة المنفرد يتمها فرادا و صحت صلاته و الا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة(
قمّيّ).
[8] الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة(
خونساري). الأقوى خلافه فلو تركها بحيث لا يصدق معه الايتمام عدل الى الانفراد(
ميلاني).
[9] الأقوى عدم الإثم و الأحوط مع العمد في التقدّم ان
ينوى الانفراد( ميلاني).
[10] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا
كان التخلف متواليا متصلا( خ).