responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 785

6- مسألة لا يجب على المأموم‌[1] الطمأنينة حال قراءة الإمام‌

و إن كان الأحوط ذلك‌[2] و كذا لا يجب‌[3] المبادرة[4] إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل‌[5] سجوده‌[6] و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد

7- مسألة لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال‌

بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش و لا يجوز التأخر الفاحش‌

8- مسألة وجوب المتابعة تعبدي‌[7]

و ليس شرطا في الصحة[8] فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم‌[9] و لكن صلاته صحيحة و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين‌[10] بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به‌


[1] أي زيادة على ما يجب عليه من الاستقرار في قيام الصلاة( ميلاني). وجوبه لا يخلو عن قوة( رفيعي).

[2] لا ينبغي تركه( شاهرودي)

[3] بل تجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الامام بل بعد رفع رأسه من السجود الا يسيرا بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش( گلپايگاني)

[4] تركها بلا عذر لا يكون خاليا عن الاشكال( شاهرودي).

[5] اذا لم ينجر الى التأخر الفاحش( خ).

[6] جواز اطالة السجود و القيام بعد ان يقرأ الامام ينافى الوجوب المتابعة فلعل مقصوده- ره- عدم بطلان الصلاة من حيث فوت بعض القيام مع الامام( شريعتمداري).

[7] بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجرى فيها حكم سائر الشروط( خوئي). احتمال الشرطية قوى جدا و حينئذ ان لم يترك القراءة و لم يأت بما ينافى صلاة المنفرد يتمها فرادا و صحت صلاته و الا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( قمّيّ).

[8] الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة( خونساري). الأقوى خلافه فلو تركها بحيث لا يصدق معه الايتمام عدل الى الانفراد( ميلاني).

[9] الأقوى عدم الإثم و الأحوط مع العمد في التقدّم ان ينوى الانفراد( ميلاني).

[10] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست