و لا يكتفي
بتلك النية و التكبير و لكن الأحوط[1] إتمام
الأولى بالتكبير الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة
30-
مسألة إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه
إن
التحق بالصف نوى و كبر في موضعه و ركع ثمَّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو
بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف سواء كان لطلب
المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك و سواء كان المشي
إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة و أن
لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك نعم لا يضر البعد[2]
الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة و إن كان الأحوط اعتبار
عدمه[3] أيضا و
الأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة
الصلاة و الأحوط[4] ترك
الاشتغال[5] بالقراءة
و الذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حالة و لا فرق في ذلك بين المسجد
و غيره
[1] الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فان نوى لا يترك
هذا الاحتياط و ان كان الاكتفاء بالنية و التكبير و القاء ما زاد تبعا للامام و
عدم ابطاله للصلاة لا تخلو من وجه( خ)- لا يترك هذا الاحتياط( خونساري). لا يترك
نعم لو كبر بنية متابعة الامام فيما بقى من افعال صلاته رجاء لدرك فضيلة الجماعة
بلا قصد افتتاح الصلاة يستأنف الصلاة بعد تسليم الامام بلا اتمام( گلپايگاني).
[2] لا يخلو عن الاشكال لا لمجرد احتمال كون هذا الحكم
استثناء عن كراهة الوقوف عن الصف منفردا فلا بدّ فيه من تحقّق شروط الجماعة حتّى
عدم البعد بل لعدم إمكان الاخذ باطلاق الأدلة من هذه الجهة كما بالنسبة الى غير
هذا الشرط من الشروط فالمتحصل من الاخبار بعد منع الإطلاق هو جواز المشى لطلب
الراجح لا جوازه لتحصيل الشرط( شاهرودي).