responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 777

فصل 46- يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور

أحدها أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل‌[1] يمنع عن مشاهدته‌[2] و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام فلو كان حائل و لو في بعض أحوال‌[3] الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره و لو شخص إنسان لم يكن مأموما نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين‌[4] مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا و أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل. الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية و نحوها لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتد به‌[5] مما هو دون الشبر[6] و لا


[1] اعتبار عدم الحائل بين الامام و المأموم المانع عن مشاهدته و كذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين و البعض الآخر الواسطة في الاتصال مبنى على الاحتياط و انما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الامام و المأموم بما لا يتخطى من سترة او جدار و نحوهما و كذا الحال بين كل صف و سابقه( خوئي)

[2] لعل الشرط ان لا يكون حائل يفصل بينهما او بين المأموم و بين من هو واسطة في اتصاله بالامام( ميلاني).

[3] يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة و ان ارتفع في حال آخر من الصلاة( گلپايگاني).

[4] اذا كانوا رجالا و اما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل اشكال( خ- قمّيّ) من الرجال و اما الحائل بين المرأتين فمشكل و الأحوط انه كالحائل بين الرجلين و ان كان الامام رجلا( گلپايگاني)

[5] ان كان لا يصدق عليه العلو الدفعى( ميلاني).

[6] الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف انه ارفع منه( خ- قمّيّ) اذا كان يسيرا لا يعتد به( گلپايگاني). القدر المتعين بحسب الأدلة عدم اضرار الاختلاف اليسير( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست