responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 775

أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار[1] الإمام‌[2] قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء و لو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد[3] جواز دخوله و انتظاره‌[4] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة و إن كان الأحوط[5] عدمه‌[6]

28- مسألة إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه‌

بأن ينوي و يكبر ثمَّ يجلس معه و يتشهد[7] فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية و التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يحصل له ركعة

29- مسألة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه‌[8] السجدة أو السجدتين و تشهد ثمَّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة[9]


[1] بل الأحوط الانفراد او الدخول مع الامام في السجود ثمّ يعيد التكبير بقصد ما عليه من التكبيرة الاحرام او مطلق الذكر( قمّيّ)

[2] الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد او متابعة الامام في السجود و إعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة( خوئي). هذا هو المتعين على الأحوط( گلپايگاني). بل خصوص الانفراد على الأحوط نعم لو شاء بعد ذلك جعلها تطوعا ثمّ ائتم( ميلاني).

[3] فيه اشكال( قمّيّ).

[4] بل هو بعيد نعم يجوز له الايتمام و متابعة الامام على النحو المتقدم( خوئي).

[5] بل في غير مورد النصّ لا ينبغي تركه و اما في مورد النصّ و هو ما إذا كبر و دخل في الصلاة في حال تشهد الامام بعد الركعة الثانية فالارجح هو الجواز( شاهرودي).

[6] لا يترك( ميلاني).

[7] الأظهر انه يكتفى بالجلوس معه فقط( ميلاني).

[8] الظاهر هو مطلق التكبير دون تكبيرة الافتتاح فيكون لاجل ان يسجد مع الامام و ينصرف بانصرافه( ميلاني).

[9] هذا فيما إذا سلم تبعا للامام و دخل معه و كبر لادراك الفضل رجاء و اما لو كبر للافتتاح و نوى الصلاة فالاقوى كفاية التكبيرة الأولى كما في الفرع السابق و هو ادراك الامام في حال التشهد الأخير و لا مجال للفرق بينهما من جهة زيادة السجدة هنا و عدمها في الفرع السابق لكن الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة-- حسن خصوصا في هذا الفرع بل لا ينبغي ان يترك هنا و الأحوط ان يدخل معه لادراك الفضل و يكبر و يأتي رجاء لادراكه و يتابع الامام فيما بقى من صلاته ثمّ يأتي بصلاته منفردا( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست