أو قبل أن
يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار[1]
الإمام[2] قائما
إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق
الاقتداء و لو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد[3]
جواز دخوله و انتظاره[4] إلى قيام
الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة و إن كان الأحوط[5]
عدمه[6]
28-
مسألة إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه
بأن
ينوي و يكبر ثمَّ يجلس معه و يتشهد[7] فإذا سلم
الإمام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية و التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و
إن لم يحصل له ركعة
29-
مسألة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
و
أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه[8]
السجدة أو السجدتين و تشهد ثمَّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة[9]
[1] بل الأحوط الانفراد او الدخول مع الامام في السجود
ثمّ يعيد التكبير بقصد ما عليه من التكبيرة الاحرام او مطلق الذكر( قمّيّ)
[2] الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد او متابعة الامام
في السجود و إعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة( خوئي). هذا هو المتعين
على الأحوط( گلپايگاني). بل خصوص الانفراد على الأحوط نعم لو شاء بعد ذلك جعلها
تطوعا ثمّ ائتم( ميلاني).
[4] بل هو بعيد نعم يجوز له الايتمام و متابعة الامام
على النحو المتقدم( خوئي).
[5] بل في غير مورد النصّ لا ينبغي تركه و اما في مورد
النصّ و هو ما إذا كبر و دخل في الصلاة في حال تشهد الامام بعد الركعة الثانية
فالارجح هو الجواز( شاهرودي).
[8] الظاهر هو مطلق التكبير دون تكبيرة الافتتاح فيكون
لاجل ان يسجد مع الامام و ينصرف بانصرافه( ميلاني).
[9] هذا فيما إذا سلم تبعا للامام و دخل معه و كبر
لادراك الفضل رجاء و اما لو كبر للافتتاح و نوى الصلاة فالاقوى كفاية التكبيرة
الأولى كما في الفرع السابق و هو ادراك الامام في حال التشهد الأخير و لا مجال للفرق
بينهما من جهة زيادة السجدة هنا و عدمها في الفرع السابق لكن الاحتياط بالاتمام
ثمّ الإعادة-- حسن خصوصا في هذا الفرع بل لا ينبغي ان يترك هنا و الأحوط ان يدخل
معه لادراك الفضل و يكبر و يأتي رجاء لادراكه و يتابع الامام فيما بقى من صلاته
ثمّ يأتي بصلاته منفردا( شاهرودي).