responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77

الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى‌[1] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده‌[2] أو في بيته.

11- مسألة إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته‌

نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا[3] كما أن البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه‌[4].

12- مسألة لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا[5] أو عادلا

بل مسلما أو كافرا[6].


[1] اخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لاخبارهما فان الأقوى قبول قولهما و تقديمه على قوله في نجاسة بدنهما او طهارته و ما في يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و امثالها ممّا في يدهما لا يد موليهما و ان كانت ملكا له( خ) فيه اشكال بل منع نعم إذا كان ثوبها مملوكا للمولى او في حكمه قبل اخباره بنجاسته( خوئي). مشكل الّا ان يحصل منه الاطمينان( شريعتمداري). فيه اشكال( قمّيّ) فيه اشكال بل منع( ميلاني). فى الاعتبار بقوله فيهما تأمل( نجفي).

[2] و كان هو المتكفّل لطهارتهما و الّا فالمولى كالأجنبى( گلپايگاني).

[3] الا إذا كان اخبار احدهما مستندا الى الأصل و الآخر الى الوجدان او الى الأصل الحاكم فاذا اخبر احدهما بطهارته لاجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدم قول الثاني و إذا اخبر بنجاسته مستندا الى استصحابها و اخبر الآخر بطهارته فعلا وجدانا او بدعوى التطهير يحكم بالطهارة( خ). إذا كان ظاهر حالهما العلم و لم يذكرا مستندا او اتحدا فيه و الا فيسقط قول من استند الى الأصل او ما بحكمه دون من استند الى العلم او ما بحكمه و كذا في تعارض البينة مع مثلها او مع اليد( ميلاني) لو لم يكن مستند المدعى للطهارة الأصل و الا فلا( نجفي). فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا الى الأصل و الّا فيقدّم قول الآخر( گلپايگاني).

[4] لو لم تكن مستندة الى الأصل( شاهرودي) قد مر( قمّيّ) قد مر الإشكال في تقدمها عليه( نجفي).

[5] بشرط ان لا يذهب فسقه الوثوق باخباره( نجفي).

[6] في تعميم الحكم للكافر اشكال بل منع( رفيعي) فيه تأمل( شاهرودي) فيه تأمل الّا انه احوط( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست