responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76

فقط[1] و عدم الوجوب‌[2] أصلا.

8- مسألة لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء[3] فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا

فالظاهر[4] وجوب‌[5] الاجتناب‌[6] و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب‌

9- مسألة لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر

فالظاهر عدم‌[7] الكفاية[8] و عدم الحكم بالنجاسة

10- مسألة [الحكم بالنجاسة إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت‌]

إذا أخبرت الزوجة أو


[1] لا يبعد وجوب الاجتناب عنهما( رفيعي). هذا هو الأقوى بناء على المختار من كفاية عدل واحد( قمّيّ)

[2] و هو الأشبه بالقواعد لكنه خلاف الاحتياط خصوصا في المعيّن( گلپايگاني).

[3] مشكل اذ كل من الشاهدين يحكى عن واقعة غير ما يحكى الآخر نعم لو اتفقا في النجاسة و اختلفا في الزمان تثبت النجاسة في أحد الزمانين و يجب الاجتناب عن الاناء في الزمانين كالمسألة السابقة( شريعتمداري).

[4] بل الظاهر عدمه( خ). بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد لكنّه خلاف الاحتياط كما مرّ( گلپايگاني) الأقوى عدم وجوب الاجتناب الا ان يفيد قول المخبر بوجود النجاسة الفعلية الاطمينان( نجفي).

[5] بل الأحوط( شاهرودي).

[6] لا يخلو عن قوة مع كونه احوط( رفيعي). ان كان اختلافهما في مجرد السبق و اللحوق و الا فليس بظاهر( ميلاني).

[7] لكنّه خلاف الاحتياط( گلپايگاني). الأقوى الكفاية لو اعتبر بقول العدل الواحد في صورة الاطمينان فحينئذ تثبت النجاسة السابقة بلا معارض و حيث وقع التعارض في النجاسة الفعلية صارت مشكوكة فيجرى الاستصحاب( نجفي).

[8] يمكن أن يقال في صورة التوافق على وقوع نجس واحد و الاختلاف في الخصوصيات مجرد-- اخبار احدهما عن الطهارة الفعلية لا اثر له فتثبت النجاسة اجمالا كالمسألة السابقة( شريعتمداري).

بل الظاهر الكفاية فيما إذا كانت الواقعة واحدة( خوئي) فيه تفصيل( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست