responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78

13- مسألة في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال‌[1]

و إن كان‌[2] لا يبعد إذا كان مراهقا[3]

14- مسألة لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌

كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه‌[4] و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه‌[5] بالنجاسة[6] في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تستصحب.

فصل في كيفية تنجس المتنجسات‌

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس و إن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان‌[7] قبل الغسل و إن كانا جافين و كذا لا ينجس‌[8] إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل‌[9] المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل‌[10] بملاقاة العالي إذا كان جاريا من‌


[1] بل منع لو لم يحصل الوثوق و الاطمينان من قوله( شاهرودي).

[2] الأقوى ثبوت النجاسة بقوله نعم الأحوط الاعتبار به لو افاد الاطمينان( نجفي).

[3] بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا( خ).

[4] في حجية قول ذى اليد إذا اخبر بعد خروج الشي‌ء من يده نظر و منع( رفيعي).

[5] محل اشكال نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو اخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل( خ). على الأحوط( شاهرودي) فيه إشكال( گلپايگاني).

[6] على الأحوط و لا يبعد ان لا يحكم عليه بها( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ)، محلّ تأمل( شريعتمداري) فيه نظر و لا دليل عليه يعتد به( ميلاني) الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مشكل( نجفي).

[7] و كذا لو مس الكلب و الخنزير و الاناء الذي ولغ فيه الكلب في صورة جفاف الماس و المسوس عند بعضهم( نجفي) لا يترك( رفيعي).

[8] لو كان العلو تسنيميا او تسريحيا شبيها به كما مر( نجفي).

[9] تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر كما سيأتي( ميلاني) على الأحوط في اطلاق الملاقى المتنجس خصوصا في الماء القليل( قمّيّ)

[10] اذا كان بدفع و قوة( رفيعي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست