14-
مسألة لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
كما
قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه[4]
و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته
حين كان في يده يحكم عليه[5] بالنجاسة[6]
في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تستصحب.
فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط
في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا
كانا جافين لم ينجس و إن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان[7]
قبل الغسل و إن كانا جافين و كذا لا ينجس[8]
إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس
مائعا تنجس كله كالماء القليل[9] المطلق و
المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ينجس العالي بملاقاة
السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل[10]
بملاقاة العالي إذا كان جاريا من
[1] بل منع لو لم يحصل الوثوق و الاطمينان من قوله(
شاهرودي).
[2] الأقوى ثبوت النجاسة بقوله نعم الأحوط الاعتبار به
لو افاد الاطمينان( نجفي).
[4] في حجية قول ذى اليد إذا اخبر بعد خروج الشيء من
يده نظر و منع( رفيعي).
[5] محل اشكال نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما
لو اخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل( خ). على الأحوط( شاهرودي) فيه إشكال( گلپايگاني).
[6] على الأحوط و لا يبعد ان لا يحكم عليه بها( خوئي).
فيه اشكال( قمّيّ)، محلّ تأمل( شريعتمداري) فيه نظر و لا دليل عليه يعتد به(
ميلاني) الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مشكل( نجفي).
[7] و كذا لو مس الكلب و الخنزير و الاناء الذي ولغ فيه
الكلب في صورة جفاف الماس و المسوس عند بعضهم( نجفي) لا يترك( رفيعي).
[8] لو كان العلو تسنيميا او تسريحيا شبيها به كما مر(
نجفي).
[9] تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر كما
سيأتي( ميلاني) على الأحوط في اطلاق الملاقى المتنجس خصوصا في الماء القليل(
قمّيّ)