responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 767

فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة[1] و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته و إلا فلا و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادا إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع‌[2] و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف‌[3] أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته‌[4] مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ‌

10- مسألة لا يجوز الاقتداء بالمأموم‌

فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره‌

11- مسألة لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا

بنى على العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة نعم لو ظهر عليه‌[5] أحوال الائتمام كالإنصات‌[6] و نحوه فالأقوى عدم‌[7] الالتفات‌[8]


[1] بل تتحقّق قهرا فلا يتعلق بها القصد( شاهرودي). اى نية الصلاة جماعة التي هي نوع خاصّ و له اجر خاصّ( ميلاني) الأقوى قصد القربة في نيتها ليصح الجماعة للمأمومين كما سيجي‌ء في المتن( رفيعي)

[2] بل و لو قصده على الأقوى( خ).

[3] في كفاية الاسم او الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا و لا حسا و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا( گلپايگاني).

[4] لا ما إذا كان من العناوين المستقلة غير المنطبقة حال النية كمن يسلم قبل صاحبه او من يختاره بعد ذلك( شريعتمداري).

[5] بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم و كذا في الفرع الثاني( گلپايگاني). حجّية هذا الظهور محل اشكال( خونساري).

[6] لا اثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة نعم لو كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا الى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز( خوئي) بعنوان المأمومية و الا فمحل اشكال( خ).

[7] فيه اشكال الا إذا كان مشتغلا بشي‌ء ممّا هو وظيفة المأموم( خونساري).

[8] محل اشكال( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست