فلو لم
ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به
أم لا نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة[1]
و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه و
إن تابعه في الأقوال و الأفعال و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت
صلاته و إلا فلا و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا
متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادا إن أتى بما يجب على
المنفرد و لم يقصد التشريع[2] و يجب
عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف[3]
أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر
أو بمن يجهر في صلاته[4] مثلا من
الأئمة الموجودين أو نحو ذلك و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم
تصح جماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ
10-
مسألة لا يجوز الاقتداء بالمأموم
فيشترط
أن لا يكون إمامه مأموما لغيره
11-
مسألة لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا
بنى
على العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة نعم لو ظهر عليه[5]
أحوال الائتمام كالإنصات[6] و نحوه
فالأقوى عدم[7]
الالتفات[8]
[1] بل تتحقّق قهرا فلا يتعلق بها القصد( شاهرودي). اى
نية الصلاة جماعة التي هي نوع خاصّ و له اجر خاصّ( ميلاني) الأقوى قصد القربة في
نيتها ليصح الجماعة للمأمومين كما سيجيء في المتن( رفيعي)
[3] في كفاية الاسم او الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة
إليه ذهنا و لا حسا و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا( گلپايگاني).
[4] لا ما إذا كان من العناوين المستقلة غير المنطبقة
حال النية كمن يسلم قبل صاحبه او من يختاره بعد ذلك( شريعتمداري).
[5] بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم و كذا في
الفرع الثاني( گلپايگاني). حجّية هذا الظهور محل اشكال( خونساري).
[6] لا اثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة نعم لو
كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا الى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة
التجاوز( خوئي) بعنوان المأمومية و الا فمحل اشكال( خ).
[7] فيه اشكال الا إذا كان مشتغلا بشيء ممّا هو وظيفة
المأموم( خونساري).