responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 766

5- مسألة لا يجوز الاقتداء[1] في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك‌

و الأحوط[2] ترك العكس أيضا[3] و إن كان لا يبعد[4] الجواز[5] بل الأحوط[6] ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة و إن كان لا يبعد الجواز[7] في خصوص‌[8] صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام و المأموم‌

6- مسألة لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات‌

و كذا لا يجوز العكس كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر

7- مسألة الأحوط عدم‌[9] اقتداء مصلي العيدين‌[10] بمصلي الاستسقاء

و كذا العكس و إن اتفقا في النظم‌

8- مسألة أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان‌

أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل و صبيا مميزا على الأقوى و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة[11] أحدهم الإمام‌

9- مسألة لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين‌[12] نية الإمام‌[13] الجماعة[14] و الإمامة


[1] في جميع ما ذكره من الصور جواز الاقتداء مشكل( رفيعي).

[2] لا يترك فيه و فيما بعده( خ).

[3] بل الأظهر ذلك( خوئي).

[4] فيه اشكال( شاهرودي).

[5] لكن الأقرب عدم الجواز و كذا في الفرع التالى( ميلاني). لا يخلو الجواز من الاشكال فيه و فيما بعده( قمّيّ).

[6] لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور( خوئي) لا يترك( گلپايگاني).

[7] بل بعيد( شريعتمداري).

[8] قد مر انه لا اثر لوحدة الجهة( شاهرودي).

[9] بل الأقوى اصلا و عكسا( رفيعي).

[10] بل الأقوى( خوئي).

[11] ليس منهم الصبى و المرأة بل و غيرهما ممن لا تجب عليه الجمعة على تفصيل في محله( ميلاني)

[12] و في غير المعادة جماعة( خوئي). و بعض فروض المعادة بناء على مشروعيتها( خ). و المعادة جماعة( قمّيّ).

[13] بل لا يعتبر نيته مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للامام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة( گلپايگاني).

[14] الا فيما يعيد صلاته جماعة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست