responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 765

الصلاة المعادة جماعة و الفريضة المتبرع بها[1] عن الغير و المأتي بها[2] من جهة الاحتياط الاستحبابي‌[3]

3- مسألة يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت‌

و إن اختلفا في الجهر و الإخفات و الأداء و القضاء و القصر و التمام بل و الوجوب و الندب فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر و كذا العكس و يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي و العكس و المسافر بالحاضر و العكس و المعيد صلاته بمن لم يصل و العكس و الذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا[4] و لو كان وجوبيا بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان‌[5] احتياطهما من جهة واحدة

4- مسألة يجوز[6] الاقتداء في اليومية[7] أيا منها كانت‌

أداء أو قضاء بصلاة الطواف‌[8] كما يجوز العكس‌[9]


[1] في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة( خ) اذا اقتدى فيها بفريضة الامام و اما العكس فينبغي الاحتياط بتركه( ميلاني). فيه اشكال( قمّيّ).

[2] اذا كانت صلاة الامام كذلك دون صلاة المأموم( رفيعي)

[3] على تفصيل يأتي إنشاء اللّه( خوئي) لكن على ما يأتي في المسألة التالية( ميلاني) اذا كان جهة الاحتياط متحدة او صلاة المأموم فقط احتياطيا( قمّيّ). الا إذا كان الاحتياط من جهة واحدة( شريعتمداري)

[4] الا إذا قصد الامام الامر المتوجّه عليه وجوبا على تقدير البطلان و استحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها فانه لا إشكال فيه( گلپايگاني). لكن لو كان ذلك فيما يجوز ان يعيد صلاته و هو امام و نوى شخص الامر المتوجه إليه بالفعل بنحو الاجمال لا خصوص كونه امرا باصل الصلاة او باعادتها في الجماعة فالظاهر جواز الاقتداء به( ميلاني)

[5] لا اثر لوحدة الجهة( شاهرودي).

[6] محل اشكال اصلا و عكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل اشكال( خ).

[7] فيه و في عكسه اشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل اشكال( خوئي).

[8] مشكل اصلا و عكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف( گلپايگاني- قمّيّ) بل لا يجوز ذلك( شاهرودي) جواز الجماعة فيها اماما او مأموما محل تأمل نعم لا بأس للمصلى ان يؤم فيها بقصد الرجاء في امامته او يأتم فيها كذلك او بقصد الاحتياط و لا يكتفى به عن الصلاة بنفسه( ميلاني). الظاهر عدم الدليل على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف و لو كان صلاة الامام أيضا صلاة الطواف( رفيعي).

[9] محل اشكال اصلا و عكسا( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست