أصلا فلا
يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط[1]
و قد تجب بالنذر[2] و العهد
و اليمين و لكن لو خالف صحت الصلاة[3] و إن كان
متعمدا و وجبت حينئذ عليه الكفارة[4] و الظاهر
وجوبها[5] أيضا إذا
كان ترك الوسواس موقوفا عليها[6] و كذا
إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة[7] بأن كان
هناك إمام في حال الركوع- بل و كذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت- بل لا
يبعد وجوبها[8] بأمر أحد
الوالدين[9]
2-
مسألة لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية
و
إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى[10]
إلا في صلاة الاستسقاء نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين[11]
مع عدم اجتماع شرائط الوجوب[12] و
[9] وجوب طاعة الوالدين في مثله محل تأمل و ان كان احوط
لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محل منع كما مرّ في مثل النذر بل
الواجب هو طاعتهما و يتّحد في الخارج مصداق الطاعة و الجماعة( خ). وجوب اطاعتهما
فيما لا يرجع الى حسن المعاشرة محل اشكال( خوئي). إذا استلزم مخالفتهما العقوق و
الا فهو الأحوط( گلپايگاني). فيه نظر ما لم يستلزم الترك عقوقا و ايذاء لهما(
قمّيّ)
[10] الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط و لكن لا بأس
باتيانها جماعة رجاء لما نسب الى المشهور( گلپايگاني)
[11] الأحوط اتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادا( خ).
[12] جواز الجماعة في صلاة العيدين في زمن الغيبة محل
اشكال( قمّيّ).