و لحوق
أحكام الجماعة و إن كان الأحوط[1] الإتمام
منفردا و أما إذا كان ناويا للجماعة و رأى نفسه مقتديا و شك في أنه من أول الصلاة-
نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل
12-
مسألة إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
فإن
لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته[2] و صلاته[3]
أيضا[4] إذا ترك
القراءة أو[5] أتى بما
يخالف صلاة المنفرد و إلا صحت على الأقوى و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما
ينافي صلاة المنفرد[6] أتم
منفردا و إن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان[7]
إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل
جماعته و صلاته[8] أيضا إن
خالفت صلاة المنفرد[9] الثانية
أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو و في هذه
الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في
التطبيق
13-
مسألة إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما
أما
لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا
[1] لا يترك( شاهرودي) لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ)
لا يترك و كذا في الفرع التالى( ميلاني)
[2] لا يبعد الصحة لاحراز عدالة هذا الشخص المفروض انه
زيد( خونساري).
[3] صحة صلاته لا يخلو من قوة إذا لم يزد ركنا( خ).
الأقوى صحة صلاته مطلقا و لا ينافيها نيتها جماعة نعم لو زاد ركنا للمتابعة او رجع
في شكه الى من اقتدى به او كانت الصلاة ممّا يعتبر في صحتها الجماعة فعليه ان يعيد
الصلاة( ميلاني).
[4] بل صحت صلاته و ان ترك القراءة الا إذا أتى بما
يوجب البطلان مطلقا و لو سهوا( خوئي). مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة
و اما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها في جميع الصور الا إذا زاد ركنا بعنوان
المتابعة او رجع الى الامام في الشك( گلپايگاني).
[5] بل إذا اتى بما يوجب البطلان عمدا و سهوا في صلاة
المنفرد( قمّيّ).
[6] بل ما يوجب بطلانها و لو عن غير علم و عمد(
ميلاني).