responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 768

و لحوق أحكام الجماعة و إن كان الأحوط[1] الإتمام منفردا و أما إذا كان ناويا للجماعة و رأى نفسه مقتديا و شك في أنه من أول الصلاة- نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل‌

12- مسألة إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو

فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته‌[2] و صلاته‌[3] أيضا[4] إذا ترك القراءة أو[5] أتى بما يخالف صلاة المنفرد و إلا صحت على الأقوى و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد[6] أتم منفردا و إن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان‌[7] إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته‌[8] أيضا إن خالفت صلاة المنفرد[9] الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق‌

13- مسألة إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما

أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا


[1] لا يترك( شاهرودي) لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ) لا يترك و كذا في الفرع التالى( ميلاني)

[2] لا يبعد الصحة لاحراز عدالة هذا الشخص المفروض انه زيد( خونساري).

[3] صحة صلاته لا يخلو من قوة إذا لم يزد ركنا( خ). الأقوى صحة صلاته مطلقا و لا ينافيها نيتها جماعة نعم لو زاد ركنا للمتابعة او رجع في شكه الى من اقتدى به او كانت الصلاة ممّا يعتبر في صحتها الجماعة فعليه ان يعيد الصلاة( ميلاني).

[4] بل صحت صلاته و ان ترك القراءة الا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقا و لو سهوا( خوئي). مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة و اما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها في جميع الصور الا إذا زاد ركنا بعنوان المتابعة او رجع الى الامام في الشك( گلپايگاني).

[5] بل إذا اتى بما يوجب البطلان عمدا و سهوا في صلاة المنفرد( قمّيّ).

[6] بل ما يوجب بطلانها و لو عن غير علم و عمد( ميلاني).

[7] الأقوى صحة صلاة و جماعته في الصورتين( خ).

[8] بل تصح صلاته و جماعته على الأظهر( خوئي). بل تصح كلتاهما على الأقوى( ميلاني) ان اتى بما يوجب بطلان الصلاة المنفرد عمدا و مع ذلك للصحة وجه( قمّيّ).

[9] في غير صورة ترك القراءة( خونساري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست