9-
مسألة يشترط[1] في
الأجير أن يكون عارفا[2] بأجزاء
الصلاة و شرائطها و منافياتها
و
أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح
10-
مسألة الأحوط اشتراط عدالة الأجير
و
إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح[3]
و إن لم يكن عادلا
11-
مسألة في كفاية استئجار غير البالغ
و
لو بإذن وليه إشكال و إن قلنا بكون عباداته شرعية و العلم بإتيانه على الوجه
الصحيح و إن كان لا يبعد[4] ذلك[5]
مع العلم المذكور و كذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور
12-
مسألة لا يجوز استيجار[6] ذوي
الأعذار[7] خصوصا
من كان صلاته بالإيماء
أو
كان عاجزا عن القيام و يأتي بالصلاة جالسا و نحوه و إن كان ما فات من الميت أيضا
كان كذلك و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر و إن
ضاق الوقت انفسخت الإجارة[8]
[1] بل يشترط أن يكون ممن يعمل عملا صحيحا و لو
بالاحتياط او العلم بعدم عروض الخلل على عمله نعم لو كان جاهلا و شك في اتيان
العمل صحيحا لا يحكم بالصحة فالشرط المذكور مصحح جريان أصالة الصحة في عمله مع
الشك( خ).
[2] و لو اجمالا بحيث يحصل له العلم بصحة عمله(
ميلاني).
[3] لا يلزم الاطمينان بصحة عمله فلو اطمأن باتيانه و
شك في صحة عمله و فساده فالظاهر جواز استيجاره( خ).
[4] و لكن الأحوط الترك مطلقا( شاهرودي). فيه اشكال
لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية( خوئي). الأحوط الترك مطلقا( خونساري).
[5] لا يترك الاحتياط بعدم استنابة غير البالغ و عدم
الاكتفاء بتبرعه( ميلاني). بل خصوصا بعيد اذا أوصى بالاستيجار لانصراف كلامه الى
البالغ( رفيعي). بل لا يخلو عن بعد( قمّيّ).
[7] هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة و اما
المعتبرة في المباشر فعدم جواز الاستيجار المعذور عنها لا يخلو من اشكال و بذلك
يظهر حال العذر الطارى( خوئي). اطلاق الحكم لجميع الاعذار محل منع نعم هو احوط(
گلپايگاني).
[8] في اطلاقه اشكال و يأتي الكلام في كتاب الاجارة(
خوئي). إذا اشترط المباشرة( شاهرودي) الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع
فالأحوط هو التراضى بالفسخ في الموارد المشكوكة( گلپايگاني) فيه تأمل( خونساري)
اطلاقه محل نظر بل منع و الأحوط التقابل( ميلاني) في اطلاقه اشكال( قمّيّ).