responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 747

عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به و الإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب و إن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال‌[1]

7- مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به‌

فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة[2] بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته و إن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة[3] أو نحوها أو تبرعا

8- مسألة إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه‌

فإن وفت التركة[4] بهما[5] فهو و إلا قدم الاستيجاري‌


[1] اقواه عدم الجواز للنص الوارد في المقام( شاهرودي).

[2] ان لم يمض زمان يتمكن من الإتيان و الا يتمكن القول باستحقاق عوض الفائت او اختيار الفسخ و تحقيقه في محله( گلپايگاني) في اطلاقه تأمل( خونساري) بل لم تبطل و كان للمستأجر خيار الفسخ نعم لو كان متعلق الاجارة هو خصوص العمل المباشرى لا كلى العمل مع اشتراط المباشرة اتجه البطلان( ميلاني). هذا إذا كان الاستيجار على العمل المباشرى و لم يكن قادرا على الإتيان به قبل موته و اما ان كان قادرا على اتيان العمل فالاجارة صحيحة فان لم يفسخ المستأجر له المطالبة باجرة المثل لما بقى من العمل من التركة و اما ان كانت المباشرة شرطا في عقد الاجارة فللمستأجر فسخ الاجارة و له اسقاط الشرط و المطالبة بالعمل فيجب الاستيجار لما بقى من العمل من تركته( قمّيّ).

[3] على تفصيل يأتي في محله( قمّيّ).

[4] مر ان فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة( خوئي). تقدم عدم اخراج الفوائت من أصل التركة( قمّيّ).

[5] لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه إذا كانت هي الصلاة و الصوم لما تقدم من ان الأقوى عدم اخراجهما من أصل التركة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست