عليه من باب
الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من
عمره فإنه يجب العمل به و الإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله
الخلل في عمل الأجير و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب و إن أوصى به بل
جوازه أيضا محل إشكال[1]
7-
مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
فإن
اشترط المباشرة بطلت الإجارة[2] بالنسبة
إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته و إن لم يشترط
المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة و إلا فلا يجب على الورثة كما في
سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة[3]
أو نحوها أو تبرعا
8-
مسألة إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
فإن
وفت التركة[4] بهما[5]
فهو و إلا قدم الاستيجاري
[1] اقواه عدم الجواز للنص الوارد في المقام( شاهرودي).
[2] ان لم يمض زمان يتمكن من الإتيان و الا يتمكن القول
باستحقاق عوض الفائت او اختيار الفسخ و تحقيقه في محله( گلپايگاني) في اطلاقه
تأمل( خونساري) بل لم تبطل و كان للمستأجر خيار الفسخ نعم لو كان متعلق الاجارة هو
خصوص العمل المباشرى لا كلى العمل مع اشتراط المباشرة اتجه البطلان( ميلاني). هذا
إذا كان الاستيجار على العمل المباشرى و لم يكن قادرا على الإتيان به قبل موته و
اما ان كان قادرا على اتيان العمل فالاجارة صحيحة فان لم يفسخ المستأجر له
المطالبة باجرة المثل لما بقى من العمل من التركة و اما ان كانت المباشرة شرطا في
عقد الاجارة فللمستأجر فسخ الاجارة و له اسقاط الشرط و المطالبة بالعمل فيجب
الاستيجار لما بقى من العمل من تركته( قمّيّ).