و إن لم يوص
به[1] و الظاهر
أن إخباره[2] بكونها
عليه يكفي[3] في وجوب
الإخراج من التركة
5-
مسألة إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة
لا
يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إلا ما فات منه لعذر[4]
من الصلاة و الصوم حيث يجب على الولي و إن لم يوص بهما نعم الأحوط[5]
مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى[6] مع عدم
التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير
الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته و أما غير الولد ممن لا يجب
عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من
المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته
6-
مسألة لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه[7]
من الأصل[8] أيضا[9]
[2] مع عدم تطرق التهمة و معه ففيه اشكال( خونساري).
[3] لا يخلو من اشكال بالنسبة الى الحجّ و ان لا يخلو
من وجه( خ).
[4] بل و لو لغير عذر إذا لم يكن على وجه العناد و
الطغيان( شاهرودي) بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر( خوئي). بل مطلقا على الأظهر(
ميلاني). بل مطلقا على الأحوط( قمّيّ).
[5] لا يترك مع الشرط المذكور( خ). فيه اشكال(
خونساري). و الأظهر العدم( قمّيّ).
[7] المدار انما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث(
خوئي). فيه تأمل في الماليّ و اما في غير الماليّ فيخرج من الثلث بلا إشكال(
خونساري).
[8] في الحجّ و المالية كما مر( خ). إذا كان مثل الحجّ
او الديون المالية( شريعتمداري).
في الدينية كالحج و النذر و في
غيرها فمن الثلث و مع عدم الوفاء فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم كما مرّ(
گلپايگاني) ان كان من الواجبات المالية او الحجّ( ميلاني). إذا كانت مالية و كان
الاحتياط ممّا يجب رعايته في نظر الوارث( قمّيّ)
[9] اذا كان الاحتياط في المالية او في الحجّ(
شاهرودي).