responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 746

و إن لم يوص به‌[1] و الظاهر أن إخباره‌[2] بكونها عليه يكفي‌[3] في وجوب الإخراج من التركة

5- مسألة إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة

لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إلا ما فات منه لعذر[4] من الصلاة و الصوم حيث يجب على الولي و إن لم يوص بهما نعم الأحوط[5] مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى‌[6] مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته و أما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته‌

6- مسألة لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه‌[7] من الأصل‌[8] أيضا[9]

و أما لو أوصى بما يستحب‌


[1] اذا كان ممّا يخرج من الأصل( شريعتمداري).

[2] مع عدم تطرق التهمة و معه ففيه اشكال( خونساري).

[3] لا يخلو من اشكال بالنسبة الى الحجّ و ان لا يخلو من وجه( خ).

[4] بل و لو لغير عذر إذا لم يكن على وجه العناد و الطغيان( شاهرودي) بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر( خوئي). بل مطلقا على الأظهر( ميلاني). بل مطلقا على الأحوط( قمّيّ).

[5] لا يترك مع الشرط المذكور( خ). فيه اشكال( خونساري). و الأظهر العدم( قمّيّ).

[6] لا بأس بتركه( خوئي).

[7] المدار انما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث( خوئي). فيه تأمل في الماليّ و اما في غير الماليّ فيخرج من الثلث بلا إشكال( خونساري).

[8] في الحجّ و المالية كما مر( خ). إذا كان مثل الحجّ او الديون المالية( شريعتمداري).

في الدينية كالحج و النذر و في غيرها فمن الثلث و مع عدم الوفاء فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم كما مرّ( گلپايگاني) ان كان من الواجبات المالية او الحجّ( ميلاني). إذا كانت مالية و كان الاحتياط ممّا يجب رعايته في نظر الوارث( قمّيّ)

[9] اذا كان الاحتياط في المالية او في الحجّ( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست