responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 749

13- مسألة لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت‌

ففي سقوط عنه إشكال‌[1]

14- مسألة لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده‌

و لا يجب‌[2] عليه إعادة الصلاة[3]

15- مسألة يجب على الأجير[4] أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت‌[5] اجتهادا أو تقليدا

و لا يكفي الإتيان‌[6] بها على مقتضى تكليف نفسه‌[7] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا[8] و كان في مذهب الأجير عدم‌


[1] الأقوى عدم السقوط( شاهرودي).

[2] لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهادا أو تقليدا( گلپايگاني).

[3] لكن المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه اجتهادا او تقليدا( ميلاني).

[4] بل يجب عليه ان يعمل على طبق تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا( رفيعي).

[5] اذا صار اجيرا لاتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده و الأحوط ترك اجارة نفسه لعمل يراه باطلا و لو اجتهادا او تقليدا و لو كان بحسب رأى الميت صحيحا( خ) بل على مقتضى تكليف نفسه و لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده كما مرّ( گلپايگاني). اطلاق الاجارة ينصرف الى الصحيح بنظر الاجير كالوكالة الا ان يعلم باختلاف المستأجر او الميت في المسائل المتعلقة بمورد الاجارة و كان ذلك قرينة على اشتراط الزائد( شريعتمداري). إذا كان قد أوصى به او اشترط المستأجر ذلك و الا فللاجير ان يكتفى بالاتيان على مقتضى تكليف نفسه على الأقوى نعم تقدم آنفا ان المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه كما ان الاجير لو كان كذلك لم يكن له ان يعمل بمقتضى تكليف الميت او يؤجر نفسه عليه( ميلاني). الأحوط ان يعمل على مقتضى تكليف كل منهما نعم لو عين له كيفية خاصّة فيأتي بتلك الكيفية اذا لم يقطع ببطلان العمل واقعا( قمّيّ).

[6] الأقوى كفاية الإتيان على وفق تكليف الاجير إذا لم يعين كيفية خاصّة لا تكون معها باطلة باعتقاده( خونساري).

[7] هذا إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه او كان الاجير مستندا في عدم وجوب شرط او جزء عليه الى أصل عملى و أمّا إذا كان مستندا الى امارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميت بأزيد ممّا يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة( خوئي).

[8] بل على وفق مذهبه اجتهادا او تقليدا الا مع الشرط الزائد في عقد الاجارة و ان كان الأحوط رعاية الأحوط من المذاهب اي الميت و الولى و الاجير( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست