responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 716

أيضا و إن لم يكن مؤكدا

31- مسألة يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية[1] و بالعكس على الأقوى‌

إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة

32- مسألة مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة

لكن يمكن الحمل‌[2] على إرادة الكراهة و إن سلم الذمي على مسلم فالأحوط[3] الرد[4] بقوله عليك‌[5] أو بقوله سلام من دون عليك‌

33- مسألة المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي.

و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير و القائم على الجالس و الجماعة القليلة على الكثيرة و الصغير على الكبير و من المعلوم أن هذا مستحب في مستحب‌[6] و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا

34- مسألة إذا سلم سخرية أو مزاحا

فالظاهر عدم وجوب رده‌

35- مسألة إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد

لا يجب الرد على واحد منهما و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما

36- مسألة إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر

وجب على كل منهما[7] الجواب‌[8] و لا يكفي سلامه الأول‌[9] لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء


[1] لكن الشابة يكره ان يسلم عليها( ميلاني).

[2] لا موجب لهذا الحمل( شاهرودي).

[3] الأحوط الاقتصار على الأول و ان كان جواز الثاني لاجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه( خ).

بل الأقوى الا لضرورة توجب الرد بنحو عليك السلام( شاهرودي).

[4] يعني ان أصل الردّ مطابق للاحتياط و اما الاقتصار في الرّد بما ذكر فلو روده في بعض الأخبار الموثّقة( گلپايگاني).

[5] و هو الأظهر( ميلاني).

[6] ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب( خ). يعنى ان الاستحباب فيهم آكد من غيرهم( گلپايگاني). بمعنى تأكد الاستحباب( شريعتمداري). بمعنى ان الاستحباب آكد( شاهرودي).

[7] على الأحوط( قمّيّ).

[8] غير معلوم( شريعتمداري).

[9] على الأحوط( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست