31-
مسألة يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية[1]
و بالعكس على الأقوى
إذا
لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة
32-
مسألة مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة
لكن
يمكن الحمل[2] على
إرادة الكراهة و إن سلم الذمي على مسلم فالأحوط[3]
الرد[4] بقوله
عليك[5] أو بقوله
سلام من دون عليك
33-
مسألة المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي.
و
أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير و القائم على الجالس و
الجماعة القليلة على الكثيرة و الصغير على الكبير و من المعلوم أن هذا مستحب في
مستحب[6] و إلا
فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا
34-
مسألة إذا سلم سخرية أو مزاحا
فالظاهر
عدم وجوب رده
35-
مسألة إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد
لا
يجب الرد على واحد منهما و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما
36-
مسألة إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر
وجب
على كل منهما[7] الجواب[8]
و لا يكفي سلامه الأول[9] لأنه لم
يقصد الرد بل الابتداء
[6] ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية
الاستحباب( خ). يعنى ان الاستحباب فيهم آكد من غيرهم( گلپايگاني). بمعنى تأكد الاستحباب(
شريعتمداري). بمعنى ان الاستحباب آكد( شاهرودي).