responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 715

28- مسألة لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة

فالأحوط[1] أن يرد[2] بقوله سلام عليكم بقصد القرآن‌[3] أو الدعاء[4]

29- مسألة [كراهة الصلاة على المصلي‌]

يكره السلام على المصلي‌

30- مسألة رد السلام واجب كفائي‌

فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم و لكن الظاهر عدم سقوط[5] الاستحباب‌[6] بالنسبة إلى الباقين‌[7] بل الأحوط رد كل من قصد به و لا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا و الظاهر عدم كفاية[8] رد الصبي‌[9] المميز[10] أيضا[11] و المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية[12] فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم و لا يبعد بقاء[13] الاستحباب‌[14] بالنسبة إلى الباقين‌


[1] بل الأقوى وجوب رده بتقديم السلام بقصد التحية و مر ما في الاحتياط( خ). الأحوط ردّ السلام بأىّ صيغة من المحتملات و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة كما مرّ( خونساري).

[2] و الظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الاربع المتعارفة( خوئي).

[3] بل بقصد ردّ التحية( گلپايگاني). و الأظهر جوازه بقصد الجواب( ميلاني). بل بلا قصد ذلك( قمّيّ).

[4] قد مر التنافى فعليه يرد بقوله سلام عليكم بقصد التحية( شاهرودي). مر الكلام فيهما و انه لا يحصل الاحتياط بهما( شريعتمداري).

[5] بل الظاهر عدم الاستحباب حتّى في غير حال الصلاة( شاهرودي) يرد الباقون رجاء في غير الصلاة و لا يرد المصلى( خ). فى غير الصلاة( قمّيّ).

[6] ينبغي تقييده بغير حال الصلاة بل لا استحباب للاول أيضا كما أفاده بقوله قبلا يكره السلام على المصلى( رفيعي).

[7] في غير الصلاة( شريعتمداري).

[8] بل الظاهر كفايته كما مر( خ). بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم( گلپايگاني).

بل الأظهر كفايته( قمّيّ).

[9] مر ان الكفاية هو الأظهر( خوئي). تقدم ان الأقوى كفايته( ميلاني).

[10] الأقوى الكفاية( شريعتمداري).

[11] و الأقوى الكفاية( شاهرودي).

[12] و ورد به نص صحيح( قمّيّ).

[13] يأتي الباقون به رجاء( خ).

[14] و الظاهر سقوطه( شاهرودي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست