13- مسألة
إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب[1]
لكن
لا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل و لا بتركه عمدا أيضا على الأقوى
14-
مسألة لو نسي القنوت
فإن
تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به و إن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه
بعد الرفع منه و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة و إن كان الأحوط[2]
ترك العود إليه و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و
إن طالت المدة و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا و إن تركه
عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء
15-
مسألة الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه
إلا
إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في
ابتدائها اختيارا
16-
مسألة صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
إلا
في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل و جملتها أنه يستحب لها
الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب و الإخفات في الأقوال و الجمع بين قدميها حال
القيام و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا و وضع يديها على فخذيها حال الركوع
و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء و أن تبدأ بالقعود للسجود و أن تجلس معتدلة
ثمَّ تسجد و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و
تفترش ذراعيها و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن و تدريج عدلا لئلا
تبدو عجيزتها و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما
17-
مسألة صلاة الصبي كالرجل
و
الصبية كالمرأة.
18-
مسألة قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة
و
لا بأس بإعادته جملة فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود و حال الركوع بين
القدمين و حال السجود إلى طرف الأنف و حال الجلوس إلى حجره و أما اليدان فيرسلهما
حال القيام و يضعهما على الفخذين و حال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع و حال
السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين و حال الجلوس على
الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه
[1] تكرر منا ان الأقوى عدم صيرورة المنذور و ما بحكمه
واجبا( خ).