responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 701

مغيرا للمعنى لكن الأحوط[1] الترك‌[2]

8- مسألة يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته‌

كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه‌

9- مسألة [لا يجوز الدعاء لطلب الحرام‌]

لا يجوز الدعاء لطلب الحرام‌[3]

10- مسألة يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر

فعن رسول الله ص: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف‌

و في بعض الروايات قال ص: أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا إلخ‌

و يظهر من بعض الأخبار: أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة

11- مسألة يستحب التكبير[4] قبل القنوت‌

و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ثمَّ رفعهما[5] حيال الوجه و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض و أن يكونا[6] منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين‌[7] و أن يكون نظره إلى كفيه و يكره أن يجاوز بهما الرأس و كذا يكره‌[8] أن يمر بهما على وجهه و صدره عند الوضع‌

12- مسألة يستحب الجهر بالقنوت‌

سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية و سواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته‌


[1] لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا و لو بالاجمال و ان كان الحكم ببطلان الصلاة لاجل مثل هذه الزيادة لا يخلو عن اشكال( شاهرودي).

[2] لا يترك جدا( رفيعي).

[3] و لا يبعد بطلان الصلاة به و الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني) الحكم بالحرمة مطلقا مشكل و انه مبطل اشكل و ان كان الظاهر تسالم الاصحاب عليها و اما الدعاء على المؤمنين بغير حق فالظاهر حرمته مع صدق عنوان الظلم عليه كما ان الظاهر كراهة اكثار الدعاء على الظالم( شاهرودي)

[4] بعض ما ذكر لم يثبت يأتي رجاء( قمّيّ).

[5] الأولى عدم قصد الورود في المستحبات المذكورة لعدم النصّ في بعضها( ميلاني).

[6] يأتي بذلك و بما بعده رجاء( خ).

[7] و اعترف في الجواهر بعدم العثور فيه على دليل و عدم الوقوف عليه في شي‌ء من النصوص( شريعتمداري).

[8] الظاهر ان هذه الكراهة مختصة بالفرائض( خ). اى في خصوص الفرائض دون النوافل على الأظهر( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست