و
رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ثمَّ رفعهما[5]
حيال الوجه و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض و أن يكونا[6]
منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين[7]
و أن يكون نظره إلى كفيه و يكره أن يجاوز بهما الرأس و كذا يكره[8]
أن يمر بهما على وجهه و صدره عند الوضع
12-
مسألة يستحب الجهر بالقنوت
سواء
كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية و سواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع
الإمام صوته
[1] لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا و لو
بالاجمال و ان كان الحكم ببطلان الصلاة لاجل مثل هذه الزيادة لا يخلو عن اشكال(
شاهرودي).
[3] و لا يبعد بطلان الصلاة به و الأحوط الاتمام ثمّ
الإعادة( گلپايگاني) الحكم بالحرمة مطلقا مشكل و انه مبطل اشكل و ان كان الظاهر
تسالم الاصحاب عليها و اما الدعاء على المؤمنين بغير حق فالظاهر حرمته مع صدق
عنوان الظلم عليه كما ان الظاهر كراهة اكثار الدعاء على الظالم( شاهرودي)