responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 703

فصل 36- في التعقيب‌

و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة مثل التفكر في عظمة الله و نحوه و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه و غير ذلك و هو من السنن الأكيدة و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة

و في رواية: من عقب في صلاته فهو في صلاة

و في خبر: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد

و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا و إن كان بعد الفرائض آكد و يعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا كحال الاضطرار و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرعة و القدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء و نحوه و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر و الأولى فيه الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلى و لا يعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربية و إن كان هو الأفضل كما أن الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء و نذكر جملة منها تيمنا

أحدها أن يكبر ثلاثا بعد التسليم‌

رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات‌

. الثاني تسبيح الزهراء س‌

و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء

ففي الخبر: ما عبد الله بشي‌ء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ع و لو كان شي‌ء أفضل منه لنحله رسول الله ص فاطمة ع‌

و في رواية: تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى‌ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً

و في أخرى عن الصادق ع: تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم‌

و الظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا بل في نفسه نعم هو مؤكد فيه و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة و كيفيته الله أكبر أربع و ثلاثون مرة ثمَّ الحمد لله ثلاث و ثلاثون ثمَّ سبحان الله كذلك فمجموعها مائة و يجوز تقديم التسبيح على التحميد و إن كان الأولى الأول‌

19- مسألة يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين ص‌

و في الخبر: أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح‌

و يكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلا

20- مسألة إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل‌

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست