responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 70

الأقوى‌[1] حرمته بمجرد[2] النشيش‌[3] و إن لم يصل إلى حد الغليان‌[4] و لا فرق بين العصير و نفس العنب‌[5] فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما و أما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب‌[6] عنهما أكلا[7] بل من حيث النجاسة أيضا.

2- مسألة إذا صار العصير دبسا

بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط[8] حرمته و إن كان لحليته وجه‌[9] و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه‌[10] مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال‌

3- مسألة يجوز أكل الزبيب و الكشمش‌[11]


[1] بل الأحوط( گلپايگاني).

[2] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده لكن لا يترك الاحتياط( خ).

[3] على الأحوط( خوئي- قمّيّ) و فيه نظر( رفيعي). بل الأقوى الحلية قبل الغليان و الأحوط التجنب( نجفي).

[4] الأقوى حليته في هذه الصورة إذا طبخ بالنار( ميلاني).

[5] على الأحوط( خ). إذا لم يصفو الماء عن الجرم في داخل حبة العنب فالظاهر عدم صيرورته حراما بالغليان و أمّا إذا خرج الماء عن الجرم في داخل الحبة فالأحوط حرمته مع الغليان( قمّيّ).

[6] لا ينبغي ترك الاحتياط( خونساري). لا يترك الاحتياط خصوصا في الزبيبى و الأولى ترك التمرى ايضا( نجفي).

[7] لا يترك في عصير الزبيب و كذا لونش بغير النار( ميلاني). لا يترك في الزبيبى( رفيعي).

[8] لا يترك( خ).

[9] لكنه ضعيف لا يلتفت إليه( خوئي). غير موجّه( گلپايگاني). الأحوط الاجتناب( نجفي) ضعيف( قمّيّ). لم يظهر له وجه( خونساري). لا وجه الا باعتبار الاستحالة و هو ممنوع فاستصحاب الحرمة محكم( رفيعي).

[10] و الأحوط ان لا يكون الماء و المصبوب أكثر من العصير( نجفي).

[11] الأقوى حرمة اكلهما إذا غليا في الامراق و الطبيخ و غيرهما( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست