الأقوى[1]
حرمته بمجرد[2] النشيش[3]
و إن لم يصل إلى حد الغليان[4] و لا فرق
بين العصير و نفس العنب[5] فإذا غلى
نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما و أما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم
حرمتهما أيضا بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب[6]
عنهما أكلا[7] بل من حيث
النجاسة أيضا.
2-
مسألة إذا صار العصير دبسا
بعد
الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط[8] حرمته و
إن كان لحليته وجه[9] و على هذا
فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه[10]
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال
[2] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده لكن لا يترك الاحتياط(
خ).
[3] على الأحوط( خوئي- قمّيّ) و فيه نظر( رفيعي). بل
الأقوى الحلية قبل الغليان و الأحوط التجنب( نجفي).
[4] الأقوى حليته في هذه الصورة إذا طبخ بالنار(
ميلاني).
[5] على الأحوط( خ). إذا لم يصفو الماء عن الجرم في
داخل حبة العنب فالظاهر عدم صيرورته حراما بالغليان و أمّا إذا خرج الماء عن الجرم
في داخل الحبة فالأحوط حرمته مع الغليان( قمّيّ).
[6] لا ينبغي ترك الاحتياط( خونساري). لا يترك الاحتياط
خصوصا في الزبيبى و الأولى ترك التمرى ايضا( نجفي).
[7] لا يترك في عصير الزبيب و كذا لونش بغير النار(
ميلاني). لا يترك في الزبيبى( رفيعي).
[9] لكنه ضعيف لا يلتفت إليه( خوئي). غير موجّه(
گلپايگاني). الأحوط الاجتناب( نجفي) ضعيف( قمّيّ). لم يظهر له وجه( خونساري). لا
وجه الا باعتبار الاستحالة و هو ممنوع فاستصحاب الحرمة محكم( رفيعي).
[10] و الأحوط ان لا يكون الماء و المصبوب أكثر من
العصير( نجفي).
[11] الأقوى حرمة اكلهما إذا غليا في الامراق و الطبيخ و
غيرهما( خونساري).