responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71

و التمر في الأمراق‌[1] و الطبيخ و إن غلت‌[2] فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى‌

العاشر الفقاع‌

و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص‌[3]

و يقال إن فيه سكرا خفيا[4] و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كان مسكرا

4- مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع‌

فهو طاهر حلال.

الحادي عشر عرق‌[5] الجنب من الحرام‌[6]

سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى‌[7] ذلك‌[8] في وطء الحائض‌[9] و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.

1- مسألة العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس‌

و على هذا فليغتسل في الماء


[1] اذا لم تؤد حلاوة الزبيب الى الماء و الا فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه( شاهرودي).

[2] هذا لو شك في أصل الغليان و نحوه و اما في غير هذه الصورة فالأحوط التجنب خصوصا في الزبيب و الكشمش( نجفي).

[3] المعيار في التجنب صدق الاسم سواء اتخذ على وجه مخصوص أم لا نعم ليس كل ما يتخذ من الشعير و لا يصدق عليه الفقاع محكوما عليه بالنجاسة و الحرمة كما سيأتي في المسألة الرابعة( نجفي).

[4] يؤيده الحديث المعروف الفقاع خمر استصغره الناس( نجفي)

[5] الأقوى طهارته و ان لم تجز الصلاة فيه على الأحوط فتسقط ما يتفرع عليها من حيث النجاسة( خ).

[6] في نجاسته اشكال بل منع و منه يظهر الحال في الفروع الآتية نعم لا تجوز الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية على الأحوط( خوئي) على الأحوط و لكن لا يجوز الصلاة فيه( گلپايگاني) على الأحوط نعم لا يجوز الصلاة فيه( شاهرودي) على الأحوط و ان كان الأقوى طهارته( شريعتمداري) الظاهر عدم نجاسته و الأحوط عدم جواز الصلاة فيه و منه يظهر الحال في الفروع الآتية( قمّيّ) لم يثبت نجاسته و انما لا يصلى في ثوب اصابه الا بعد غسله و إزالة اثره( ميلاني) على الأحوط( خونساري) الأقوى طهارته و ان لم يجز الصلاة معه ما دامت العين باقية( رفيعي) الأقوى عدم نجاسته و لكنه مانع عن الصلاة( نجفي)

[7] الحكم بالاقوائية في المحرمات العرضية مشكل( نجفي) بل الأحوط( گلپايگاني)

[8] في كونه اقوى تأمل( شاهرودي)

[9] لا قوّة فيه و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط( شريعتمداري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست