سواء
خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة
أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى[7]
ذلك[8] في وطء
الحائض[9] و الجماع
في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
1-
مسألة العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
و
على هذا فليغتسل في الماء
[1] اذا لم تؤد حلاوة الزبيب الى الماء و الا فالأحوط
استحبابا الاجتناب عنه( شاهرودي).
[2] هذا لو شك في أصل الغليان و نحوه و اما في غير هذه
الصورة فالأحوط التجنب خصوصا في الزبيب و الكشمش( نجفي).
[3] المعيار في التجنب صدق الاسم سواء اتخذ على وجه
مخصوص أم لا نعم ليس كل ما يتخذ من الشعير و لا يصدق عليه الفقاع محكوما عليه
بالنجاسة و الحرمة كما سيأتي في المسألة الرابعة( نجفي).
[4] يؤيده الحديث المعروف الفقاع خمر استصغره الناس(
نجفي)
[5] الأقوى طهارته و ان لم تجز الصلاة فيه على الأحوط
فتسقط ما يتفرع عليها من حيث النجاسة( خ).
[6] في نجاسته اشكال بل منع و منه يظهر الحال في الفروع
الآتية نعم لا تجوز الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية على الأحوط( خوئي) على
الأحوط و لكن لا يجوز الصلاة فيه( گلپايگاني) على الأحوط نعم لا يجوز الصلاة فيه(
شاهرودي) على الأحوط و ان كان الأقوى طهارته( شريعتمداري) الظاهر عدم نجاسته و
الأحوط عدم جواز الصلاة فيه و منه يظهر الحال في الفروع الآتية( قمّيّ) لم يثبت
نجاسته و انما لا يصلى في ثوب اصابه الا بعد غسله و إزالة اثره( ميلاني) على
الأحوط( خونساري) الأقوى طهارته و ان لم يجز الصلاة معه ما دامت العين باقية(
رفيعي) الأقوى عدم نجاسته و لكنه مانع عن الصلاة( نجفي)
[7] الحكم بالاقوائية في المحرمات العرضية مشكل( نجفي)
بل الأحوط( گلپايگاني)