responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69

إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم‌[1] من المفاسد.

3- مسألة غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة و لا سابين لهم‌[2] طاهرون‌

و أما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

4- مسألة من شك في إسلامه و كفره طاهر

و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة[3]

و إن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض‌

1- مسألة ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي‌

إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه و هو الأحوط[4] و إن كان الأقوى طهارته‌[5] نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه‌[6] و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار[7] أو بالشمس‌[8] أو بالهواء[9] بل‌


[1] ان كانت مستلزمة لانكار أحد الثلاثة( خ). الالتزام بلوازم مذهبهم ان كانت اللوازم منافية للإسلام ضرورة يوجب الكفر لا مطلقا( رفيعي).

[2] ايجاب السب للكفر انما هو لاستلزامه النصب( خوئي- قمّيّ).

[3] فيه اشكال و الاجتناب احوط( خوئي). و لو كان مسكرا بعلاج فنجاسته محل اشكال( رفيعي) مع كونه شربة متعارفا و الا ففيه اشكال( قمّيّ)

[4] لا يترك( خونساري- نجفي المرعشيّ).

[5] الأقوى طهارة العصير إذا غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه و ان كان حراما و الحاق الزبيبى بالعنبى في الحرمة مشكل لخروجه عن عنوان العصير الا ان يتمسك بالاستصحاب التعليقى( رفيعي). إذا كان الغليان بالنار بل مطلقا ان لم يحدث فيه الاسكار و مع العلم بحدوثه يجتنب عنه الى ان يصير خلا و كذا في عصير التمر و الزبيب( ميلاني).

[6] الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة و لا يطهر الا بصيرورته خلا( قمّيّ).

[7] بل بخصوصها و اما بغيرها فمشكل و الأحوط التخليل( ميلاني).

[8] في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار اشكال نعم إذا استند ذهاب الثلثين الى النار و الى حرارتها الباقية بعد انزال القدر عنها مثلا كفى( خوئي). فى الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار اشكال بل منع و كذا في حلّية ما غلى بغير النار الّا إذا صار خلا( گلپايگاني).

[9] التثليث به لا تأثير له فلا يحل الا بالتخليل( شاهرودي). الأحوط الاقتصار على الطبخ و اذا غلى بنفسه فان علم او احرز بطريق معتبر انه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس و لا يطهر الا إذا صار خلا و مع الشك في الاسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه اكلا و ان كان الأقوى ما في المتن( خ).-- في حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس و بالهواء اشكال( خونساري). الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار( قمّيّ) كفاية التثليث بالهواء مشكل و الأحوط فيها التجنب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست