و
إن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض
1-
مسألة ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
إذا
غلى قبل أن يذهب ثلثاه و هو الأحوط[4] و إن كان
الأقوى طهارته[5] نعم لا
إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه[6]
و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار[7]
أو بالشمس[8] أو
بالهواء[9] بل
[1] ان كانت مستلزمة لانكار أحد الثلاثة( خ). الالتزام
بلوازم مذهبهم ان كانت اللوازم منافية للإسلام ضرورة يوجب الكفر لا مطلقا( رفيعي).
[2] ايجاب السب للكفر انما هو لاستلزامه النصب( خوئي-
قمّيّ).
[3] فيه اشكال و الاجتناب احوط( خوئي). و لو كان مسكرا
بعلاج فنجاسته محل اشكال( رفيعي) مع كونه شربة متعارفا و الا ففيه اشكال( قمّيّ)
[5] الأقوى طهارة العصير إذا غلى بالنار و لم يذهب
ثلثاه و ان كان حراما و الحاق الزبيبى بالعنبى في الحرمة مشكل لخروجه عن عنوان
العصير الا ان يتمسك بالاستصحاب التعليقى( رفيعي). إذا كان الغليان بالنار بل
مطلقا ان لم يحدث فيه الاسكار و مع العلم بحدوثه يجتنب عنه الى ان يصير خلا و كذا
في عصير التمر و الزبيب( ميلاني).
[6] الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة و لا
يطهر الا بصيرورته خلا( قمّيّ).
[7] بل بخصوصها و اما بغيرها فمشكل و الأحوط التخليل(
ميلاني).
[8] في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار اشكال نعم إذا
استند ذهاب الثلثين الى النار و الى حرارتها الباقية بعد انزال القدر عنها مثلا
كفى( خوئي). فى الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار اشكال بل منع و كذا في حلّية ما
غلى بغير النار الّا إذا صار خلا( گلپايگاني).
[9] التثليث به لا تأثير له فلا يحل الا بالتخليل(
شاهرودي). الأحوط الاقتصار على الطبخ و اذا غلى بنفسه فان علم او احرز بطريق معتبر
انه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس و لا يطهر الا إذا صار خلا و مع الشك في الاسكار
محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه اكلا و ان كان الأقوى ما في المتن( خ).-- في
حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس و بالهواء اشكال( خونساري). الأحوط الاقتصار على
الذهاب بالنار( قمّيّ) كفاية التثليث بالهواء مشكل و الأحوط فيها التجنب( نجفي).