الرأس منه.
الخامس الجلوس بعده مطمئنا ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية. السادس كون المساجد
السبعة في محالها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل و أبطل[1]
إن كان عمدا و يجب[2] تداركه
إن كان سهوا نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا
كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد و نحوه أو بدونه. السابع مساواة
موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعة على أكبر
سطوحها أو أربع أصابع مضمومات و لا بأس بالمقدار المذكور و لا فرق في ذلك بين
الانحدار و التسنيم نعم الانحدار[3] اليسير[4]
لا اعتبار به[5] فلا يضر
معه الزيادة على المقدار المذكور و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا
بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة[6]
فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه[7]
ما لم يخرج به السجود عن مسماه. الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من
الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في بحث المكان.
التاسع
طهارة محل وضع الجبهة. العاشر المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر
1-
مسألة الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين
الجبينين عرضا
و
لا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها و يتحقق المسمى بمقدار
الدرهم[8] قطعا و
الأحوط عدم الأنقص[9] و لا
يعتبر كون المقدار
[1] الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و اتمام الصلاة ثمّ
الإعادة( گلپايگاني).