المذكور
مجتمعا بل يكفي و إن كان[1] متفرقا[2]
مع الصدق[3] فيجوز
السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم
2-
مسألة يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
فلو
كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ[4]
الذي[5] على
التربة[6] إذا كان
مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خاليا عنه و كذا بالنسبة
إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط[7]
إزالة الطين[8] اللاصق
بالجبهة في السجدة الأولى و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل
الأقوى[9] وجوب
رفعها إذا توقف صدق السجود[10] على
الأرض[11] أو نحوها
عليه و أما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به و أما سائر المساجد
فلا يشترط فيها المباشرة للأرض
3-
مسألة يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار و مع الضرورة يجزي الظاهر
كما
أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب[12]
من الكف فالأقرب[13] من
الذراع و العضد
[2] يشكل الاجتزاء بالمتفرق مع عدم اتصال بعضها ببعض( شاهرودي).
[3] و لعله يتوقف على نوع اتصال بين ما هو متفرق لا ما
إذا انفصل بعضه عن بعض بالكلية( ميلاني).
[4] اذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون( خ). المدار
فيه و في غيره على حصول المنع به من وصول البشرة( رفيعي). ان كان له جسمية و لم
يحسب من تغيّر اللون عرفا( گلپايگاني).