نقصانه
موجبا للبطلان[1] نعم
الأقوى عدم بطلان النافلة[2] بزيادته
سهوا
فصل
28- في السجود
[في
أحكام السجود]
و
حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم
و
هو أقسام السجود للصلاة و منه قضاء السجدة المنسية و للسهو و للشكر و للتذلل و
التعظيم أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان و هما معا
من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معا و كذا بزيادتها معا في الفريضة عمدا كان أو
سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا و كذا بزيادتها و لا تبطل على
الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهوا- و واجباته أمور أحدها وضع المساجد السبعة
على الأرض و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين و الركنية تدور
مدار وضع الجبهة- فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون
سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه. الثاني الذكر و
الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط[3]
اختيار التسبيح[4] على نحو
ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى. الثالث الطمأنينة
فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا[5]
إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا[6]
بطل و أبطل[7] و إن كان
سهوا وجب التدارك[8] إن تذكر
قبل رفع الرأس و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه
مبطل إن كان عمدا و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل
رفع الرأس. الرابع رفع