responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 673

نقصانه موجبا للبطلان‌[1] نعم الأقوى عدم بطلان النافلة[2] بزيادته سهوا

فصل 28- في السجود

[في أحكام السجود]

و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم‌

و هو أقسام السجود للصلاة و منه قضاء السجدة المنسية و للسهو و للشكر و للتذلل و التعظيم أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان و هما معا من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معا و كذا بزيادتها معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا و كذا بزيادتها و لا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهوا- و واجباته أمور أحدها وضع المساجد السبعة على الأرض و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين و الركنية تدور مدار وضع الجبهة- فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه. الثاني الذكر و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط[3] اختيار التسبيح‌[4] على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى. الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا[5] إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا[6] بطل و أبطل‌[7] و إن كان سهوا وجب التدارك‌[8] إن تذكر قبل رفع الرأس و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس. الرابع رفع‌


[1] بطلانها بنقصانه مبنى على الاحتياط( خ).

[2] فيه اشكال( خوئي- قمّيّ).

[3] قد تقدم الكلام فيه في الركوع( شاهرودي). لا ينبغي تركه( گلپايگاني). لا يترك( خونساري).

[4] لا يترك( رفيعي).

[5] على الأحوط( قمّيّ).

[6] على الأحوط في الاستقرار( قمّيّ).

[7] الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[8] الحكم في الاستقرار مبنى على الاحتياط( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست