responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 672

الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمَّ الانحناء و إن كان هو الأحوط

26- مسألة مستحبات الركوع أمور

أحدها التكبير له و هو قائم منتصب و الأحوط عدم تركه‌[1] كما أن الأحوط عدم قصد[2] الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.

الثاني رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام. الثالث وضع الكفين‌[3] على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. الرابع رد الركبتين إلى الخلف. الخامس تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل. السادس مد العنق موازيا للظهر. السابع أن يكون نظره بين قدميه. الثامن التجنيح بالمرفقين. التاسع وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. العاشر أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين. الحادي عشر تكرار التسبيح‌[4] ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد. الثاني عشر أن يختم الذكر على وتر. الثالث عشر أن يقول قبل قوله سبحان ربي العظيم و بحمده اللهم لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلت قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر. الرابع عشر أن يقول بعد الانتصاب سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم إليه قوله الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة الحمد لله رب العالمين إماما كان أو مأموما أو منفردا. الخامس عشر رفع اليدين للانتصاب منه و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. السادس عشر أن يصلي‌[5] على النبي و آله بعد الذكر أو قبله‌

27- مسألة يكره في الركوع أمور

أحدها أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. الثاني أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث أن يضع إحدى الكفين على الأخرى و يدخلهما بين ركبتيه بل الأحوط اجتنابه.

الرابع قراءة القرآن فيه. الخامس أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده‌

28- مسألة لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته‌

و كون‌


[1] بل وجوبه لا يخلو عن قوة( ميلاني).

[2] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).

[3] قد مر ان الأحوط عدم تركه بوضع اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى( خونساري).

[4] أي التسبيحة الكبرى( رفيعي).

[5] لا بقصد الجزئية و لو استحبابا( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست