22-
مسألة إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
و
إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم
يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة[1]
منه و إن كان الأحوط[2] في هذه
الصورة الإعادة
23-
مسألة إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
بل
و كذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة[3]
خصوصا إذا كان في الأثناء
24-
مسألة لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا
بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما
بأن
علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه
أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تخيل العكس[4]
أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الإخفات فالأقوى[5]
معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه
الإخفات[6] عند وجوب
القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط[7]
فيه و في الصورتين الأولتين الإعادة
25-
مسألة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
بل
يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما
في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه
26-
مسألة مناط الجهر[8] و
الإخفات ظهور جوهر الصوت[9] و
عدمه