و إن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا[1]
27- مسألة المناط[2] في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام
من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه و لا يكفي سماع[3] الغير[4] الذي هو أقرب إليه من سمعه
28- مسألة لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
فإن فعل فالظاهر البطلان
29- مسألة من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف
بل يجوز ذلك للقادر[5] الحافظ[6] أيضا على الأقوى[7] كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام
30- مسألة إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ
يقرأ في نفسه و لو توهما[8] و الأحوط تحريك لسانه[9] بما يتوهمه
31- مسألة الأخرس يحرك لسانه
و يشير بيده[10] إلى ألفاظ القراءة بقدرها
32- مسألة من لا يحسن القراءة يجب عليه[11] التعلم
و إن كان متمكنا من الائتمام[12] و كذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم-
[1] الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات و سماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما( گلپايگاني).
[2] مناطيته في صدق القراءة ممنوعة و لكن عدم اجزاء ما دونه مسلم( شاهرودي).
[3] على الأحوط و الفرض بعيد التحقّق( گلپايگاني). على الأحوط( قمّيّ).
[4] الأقرب كفاية ذلك لو فرض تحققه( شريعتمداري). بل الظاهر الكفاية( رفيعي).
[5] بشرط صدق القراءة الصلاتية( رفيعي).
[6] لا يخلو عن اشكال فالأحوط الترك( شريعتمداري).
[7] فيه اشكال( شاهرودي).
[8] على الأحوط( خوئي) و اشارته باصبعه( ميلاني).
[9] على الأحوط مع تحريك اللسان و الإشارة بالاصبع( قمّيّ).
[10] بل باصبعه( ميلاني).
[11] على الأحوط( گلپايگاني).
[12] بل ان لم يكن متمكنا منه و إلا فله الاكتفاء به على الأقوى( ميلاني). لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالايتمام( خوئي). على ما ادعى الإجماع عليه و الا فالظاهر عدم وجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالايتمام( قمّيّ).