responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 649

أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط

17- مسألة الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة

و إن لم يبلغ النصف‌

18- مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا

و إن بلغ النصف‌[1]

19- مسألة يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد

كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فإن الظاهر[2] جواز العدول‌[3] و إن كان بعد بلوغ النصف‌[4] أو كان ما شرع فيه الجحد[5] أو التوحيد

20- مسألة يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء

و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة[6] بل في الظهر[7] 2 أيضا على الأقوى‌


[1] الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها ايضا( خ) الأحوط الإتيان بالمعدول اليه بقصد القربة المطلقة( خوئي).

[2] في جواز العدول في الصورتين تأمل بل الظاهر عدم جوازه و سقوط النذر( شاهرودي).

محل اشكال( خونساري).

[3] فيه اشكال بل منع و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاة مع السورة المنذورة و الأحوط ان تكون الإعادة بعد العدول و الاتمام( خوئي). فيه اشكال ان كان قد تعدى محل العدول او كان ما شرع فيه الجحد و التوحيد و الأقرب اتمام تلك السورة بنية القربة المطلقة ثمّ قراءة المنذورة و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها( ميلاني). و لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة ايضا( قمّيّ).

[4] الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و في الجحد و التوحيد مطلقا و لا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد اتمام ما شرع فيه رجاء( گلپايگاني).

[5] في جواز العدول منهما اشكال فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز و ان وجب عليه العمل بالنذر باتيان السورة المنذورة أيضا هذا ان رجع نذره الى اتيان سورة معينة في الصلاة و اما ان رجع الى ترك ساير السورة ففى صحة النذر اشكال( خ).

[6] بل هو الأحوط فيها لو لم نقل بانه هو الأقوى( شاهرودي) بل هو فيها احوط ان لم يكن اقوى( ميلاني) لا يترك الاحتياط بالجهر في صلاة الجمعة( قمّيّ).

[7] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات فيها( خ) مشكل فلا يترك الاخفات فيها( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست