19-
مسألة يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد
كما
إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر و من ذلك ما
لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فإن الظاهر[2]
جواز العدول[3] و إن كان
بعد بلوغ النصف[4] أو كان
ما شرع فيه الجحد[5] أو
التوحيد
20-
مسألة يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و
العشاء
و يجب
الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة
الجمعة[6] بل في
الظهر[7] 2 أيضا
على الأقوى
[1] الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها
ايضا( خ) الأحوط الإتيان بالمعدول اليه بقصد القربة المطلقة( خوئي).
[2] في جواز العدول في الصورتين تأمل بل الظاهر عدم
جوازه و سقوط النذر( شاهرودي).
محل اشكال( خونساري).
[3] فيه اشكال بل منع و الأظهر جواز القطع و إعادة
الصلاة مع السورة المنذورة و الأحوط ان تكون الإعادة بعد العدول و الاتمام( خوئي).
فيه اشكال ان كان قد تعدى محل العدول او كان ما شرع فيه الجحد و التوحيد و الأقرب
اتمام تلك السورة بنية القربة المطلقة ثمّ قراءة المنذورة و الأحوط مع ذلك إعادة
الصلاة بعد اتمامها( ميلاني). و لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة ايضا( قمّيّ).
[4] الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و في الجحد و
التوحيد مطلقا و لا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد اتمام ما شرع
فيه رجاء( گلپايگاني).
[5] في جواز العدول منهما اشكال فالأحوط الإتيان بهما
رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز و ان وجب عليه العمل
بالنذر باتيان السورة المنذورة أيضا هذا ان رجع نذره الى اتيان سورة معينة في
الصلاة و اما ان رجع الى ترك ساير السورة ففى صحة النذر اشكال( خ).
[6] بل هو الأحوط فيها لو لم نقل بانه هو الأقوى(
شاهرودي) بل هو فيها احوط ان لم يكن اقوى( ميلاني) لا يترك الاحتياط بالجهر في
صلاة الجمعة( قمّيّ).
[7] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات فيها( خ) مشكل
فلا يترك الاخفات فيها( رفيعي).