responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 648

13- مسألة إذا بسمل من غير تعيين سورة

فله أن يقرأ[1] ما شاء[2] و لو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك لكن الأحوط[3] في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط[4] إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين‌[5]

14- مسألة لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى‌[6]

و لم يجب إعادة السورة و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها

15- مسألة إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها

و قرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها[7]

16- مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف‌[8]

إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة نعم يجوز العدول منهما[9] إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين فإذا نسي و قرأ غيرهما حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف‌[10] و أما إذا شرع في الجحد


[1] مر ان الأقوى لزوم التعيين و كذا لزم في صورة الشك فيه( خ).

[2] مر ان الأقوى وجوب التعيين و منه يظهر حكم ما فرع عليه( خوئي). بل يعيد البسملة و كذا فيما بعده( قمّيّ).

[3] لا يترك( شاهرودي- خونساري).

[4] لا يترك كما مر( گلپايگاني). لا يترك( ميلاني).

[5] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري)

[6] لا سيما إذا كان ذلك من عادته( ميلاني).

[7] بل بنى على انه عينها لها( قمّيّ).

[8] او الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر( قمّيّ).

[9] مر حكم ذلك في مسائل العدول( خوئي). فى العدول من الجحد اشكال( قمّيّ).

[10] بل ما لم يتجاوز النصف او ما لم يبلغ الثلثين لكن الأحوط ما ذكره( ميلاني) على الأحوط و يحتمل هنا قويا جواز العدول و ان تجاوز النصف او الثلثين( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست