فله
أن يقرأ[1] ما شاء[2]
و لو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك لكن الأحوط[3]
في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط[4] إعادتها
مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين[5]
14-
مسألة لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ
غيرها كفى[6]
و
لم يجب إعادة السورة و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها
15-
مسألة إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
16-
مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف[8]
إلا
من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى
بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة نعم يجوز العدول منهما[9]
إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه
أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين فإذا نسي و قرأ غيرهما
حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف[10]
و أما إذا شرع في الجحد
[1] مر ان الأقوى لزوم التعيين و كذا لزم في صورة الشك
فيه( خ).
[2] مر ان الأقوى وجوب التعيين و منه يظهر حكم ما فرع
عليه( خوئي). بل يعيد البسملة و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[8] او الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر(
قمّيّ).
[9] مر حكم ذلك في مسائل العدول( خوئي). فى العدول من
الجحد اشكال( قمّيّ).
[10] بل ما لم يتجاوز النصف او ما لم يبلغ الثلثين لكن
الأحوط ما ذكره( ميلاني) على الأحوط و يحتمل هنا قويا جواز العدول و ان تجاوز
النصف او الثلثين( قمّيّ).