10- مسألة
الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة
مع
الكراهة في الفريضة و الأحوط[1] تركه[2]
و أما في النافلة فلا كراهة
11-
مسألة الأقوى عدم[3] وجوب[4]
تعيين[5] السورة[6]
قبل الشروع فيها
و
إن كان هو الأحوط[7] نعم لو
عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة
12-
مسألة إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عين
وجب
إعادة البسملة لأي سورة أراد[8] و لو علم
أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة[9]
و قرأ إحداهما[10] و لا
يجوز قراءة غيرهما
[8] في المسألة صور أربع الأولى أن يكون الجحد و
الإخلاص فقط من اطراف المحتمل به و الثانية أن يكون كل منهما من اطراف المحتمل ففى
هاتين الصورتين المتعيّن قراءة كلتيهما بناء على جواز القران كما هو الأقوى و
الثالثة أن يكون إحداهما المعين من اطراف المحتمل و في هذه الصورة يجب تعيين
البسملة بقصد هذه السورة و قراءتها، و الرابعة أن تكون اطراف المحتمل غير هاتين
السورتين فله قراءة أية سورة اراد بعد إعادة البسملة( خونساري).
[9] الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ثمّ قراءة
الأخرى مع بسملة لها احتياطا و رجاء( خ). بل الأحوط قراءة كلتا السورتين بلا بسملة
و يقصد جزئية ما وقعت البسملة لها و القربة المطلقة في الأخرى( قمّيّ). اى بقصد ما
يقرئه من إحداهما و الأولى ان لا يعيدها ابتداء و يقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ
يعيدها و يقرأ الأخرى و لا ينوى واحد منهما بخصوصه( ميلاني).
[10] بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لاتمام ما
شرع فيه بلا بسملة و الفصل بين البسملة-- و تمام السورة بمثل تلك السورة لا يضر(
گلپايگاني). لا اثر للاعادة مع العلم التفصيلى بعدم جزئيتها للصلاة و الأحوط قراءة
كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها( خوئي).