كان لا يخلو
عن إشكال[1] و يحتمل
التفصيل[2] بين ما
إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد[3]
و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم[4]
خروج المقدار المتعارف
8-
مسألة إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
و
كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام.
9-
مسألة إذا حك جسده فخرجت رطوبة
يشك
في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
10-
مسألة الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
إلا
إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا
11-
مسألة الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
و
إن كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف[5]
12-
مسألة إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
فإن
لم يعلم[6] ملاقاته
للدم في الباطن فطاهر و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط[7]
[1] اظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من
الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد( خوئي).
[5] كما ان التفصيل في الدم المراق بين ما يدركه الطرف
و ما لا يدركه ضعيف( نجفي).
[6] قد مر الإشكال في الحكم بالنجاسة لو علم تحقّق
التلاقى في الباطن فكيف بالشك في تحققه( نجفي).
[7] الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه( خونساري). و الأقوى
عدمه( گلپايگاني). قد مر ان التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة لا يناسب ما
هو المسلم من طهارة النواة و الدود فالاقوى الطهارة( شاهرودي). و الأقوى عدم
التنجس لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).